الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

ما مقدار المسافة التي توجب الصلاة في المسجد ؟

السؤال

أعلم أنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس في المسجد ، ولكن إذا كان شخص يعيش بعيداً عن المسجد ، ما هي المسافة التي يجوز له عندها عدم الذهاب للمسجد عند كل صلاة ؟
مثال : إذا كان الذهاب يستغرق 20 دقيقة تقريباً ، وهذا هو المسجد الوحيد في المدينة ، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد ، والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق . انظر السؤال رقم (120) .

وكلما كان البيت أبعد زاد الأجر وعظمت المثوبة .

فعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى) . رواه البخاري ( 623 ) ومسلم ( 622 ) .

ثانياً :

تجب صلاة الجماعة على القريب من المسجد دون البعيد .

وقد وردت السنة بتحديد القريب من المسجد بـ (من يسمع النداء) .

والمراد : من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع .

روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

وروى ابن ماجه (793) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (637) .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/353) :

الاعتبار في سماع النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة ، وهو مستمع فإذا سمع لزمه ، وإن لم يسمع لم يلزمه اهـ .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدَّر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه ؟

فأجابت :

عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة ، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه ، مادمت قادراً على ذلك . . . ثم استدلت اللجنة بالحديثين السابق ذكرهما .

وسئلت اللجنة أيضا عن رجل يسكن بالدور الثامن ويبعد عنه المسجد حوالي 500 متر ، هل يجوز له إقامة الصلوات جماعة بأفراد أسرته بالمنزل ؟

فأجابت :

صلاة الجماعة في المسجد واجبة ، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين ، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/59) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد ؟

فأجاب :

المسافة ليس فيها تحديد شرعي ، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير ( الميكرفون ).

"أسئلة الباب المفتوح" ( سؤال رقم 700 ) .

وقال الشيخ ابن باز :

الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه . . .

أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة . . . فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم اهـ .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (12/58) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب