الحمد لله.
أولاً :
أخذ المضحي من شعره وظفره وبشرته ، مسألة خلافية بين أهل العلم ، والمرجح في الموقع : أنه لا يجوز الأخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم (1977) ، وفي لفظ آخر لمسلم : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (83381) ،
وجواب السؤال رقم : (36567)
.
ثانياً :
إذا كان ترك الأخذ من شعر الشارب يسبب شينا ظاهرا ، أو أذى وحرجا – كما ذكرت - ؛
لوجود موضع لا ينبت فيه الشعر ، فالذي يظهر – والله أعلم – أنه يجوز لك في هذه
الحال الأخذ من شعر الشارب ؛ دفعاً للحرج .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة ، فأخذها فلا حرج عليه مثل : أن
يكون به جرح ، فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره ، فيؤذيه فيقص ما يتأذى به
، أو تتدلى قشرة من جلده ، فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج عليه في ذلك كله " انتهى من "
مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/161) .
والله أعلم .
تعليق