السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم دفاع المحامي عمن يشك في مظلوميته

181590

تاريخ النشر : 28-06-2012

المشاهدات : 15956

السؤال


السلام عليكم أنا اعمل محاميا وأتى لي أحد الموكلين طالبا الدفاع عنه في قضية أعتقد في قرارة نفسي أنه بها مظلوم ، ولكن يتساور الشك في نفسي بأن بعض ما ذكره تنقصه الدقة ، فهل أدافع عنه استنادا إلى غلبة الظن أم لا ، مع العلم أنه يتعرض لهجمة شرسة من قبل بعض الرافضة حيث أن قضيته مسجلة ضد أحدهم .

الجواب

الحمد لله.


الأصل في مهنة المحاماة أنها جائزة لا حرج في العمل بها ، بشرط أن يباشرها من يباشرها بحق ، وذلك بالسعي في رد الحقوق لأصحابها ، ورفع الظلم عن المظلومين باعتماد الصدق وتحري العدل . راجع لبيان ذلك جواب السؤال رقم : (75613) .
ثانيا :
إذا تيقنت من صدق موكلك وأنه صاحب حق في الدعوى أو غلب على ظنك ذلك فلا حرج في تولي الدفاع عنه والسعي في رد حقه من ظالمه .
فإذا ساورتك نحوه الشكوك لعوارض أو قرائن فامض في تولي خصومته حتى تتيقن مما شككت فيه ، وخاصة أن خصمه من الروافض كما تقول ، وهم قوم لا يتورعون عن الكذب وظلم الناس.

ولكن لا يحملك ذلك على الدفاع عنه إذا كان ظالما غير محق ، قال الله تعالى : ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة/8
والمعنى : لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا ، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط ، بل كما تشهدون لوليكم ، فاشهدوا عليه ، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ، ولو كان كافرا أو مبتدعا ، فإنه يجب العدل فيه ، وقبول ما يأتي به من الحق ، لأنه حق لا لأنه قاله ، ولا يرد الحق لأجل قوله ، فإن هذا ظلم للحق .
وكلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به ، كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم ، فإن تم العدل كملت التقوى .
"تفسير السعدي" (ص 224) .

ويكفيك للوكالة في خصومته غلبة الظن بصدقه ، حتى يتبين لك خلاف ذلك .
قال العمراني الشافعي رحمه الله في "البيان" (10/ 553) :
" غلبة الظن أجريت في الأحكام مجرى اليقين " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول: أعطني من الزكاة فأنا أستحق ، فهل تصدقه وتعطيه من الزكاة ؟ يُنظر : فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، وإن كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1706) .
وهذا في الزكاة المفروضة التي فرضها الله وبين في كتابه مستحقيها .
وراجع جواب السؤال رقم : (178051) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب