الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟

السؤال


أعمل في مجزرة بفرنسا ، مع العلم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، فما حكم هذا العمل؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الواجب النهي عن المنكر ومحاربته وعدم الرضا به ، ومنع الناس من التلبس به والوقوع فيه ؛ لعموم قوله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49) .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة ، وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة " (22 /141-142) .

إذا عُلم ذلك : فالذبح على غير الشريعة الإسلامية محرم ، فلا يجوز للمسلم عمله بنفسه ، ولا يجوز له أن يعين غيره عليه ؛ سواء كان ذلك بذبحه ، أو التصرف فيه بعد الذبح ، ببيع أو شراء ، أو نحو ذلك .
روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّمَك وَالْجَرَاد " انتهى من " فتح الباري " ( 4/424) .
وكل ما لم يذبح بطريقة شرعية : فهو ميتة ، كالذي مات حتف أنفه ، ولم يذبح .

وقال ابن القيم رحمه الله :
" وأما تحريمُ بيع الميتة ، فيدخل فيه كُلُّ ما يسمَّى ميتةً ، سواء مات حتف أنفه ، أو ذُكِّىَ ذكَاةً لا تُفيد حِلَّه. ويدخل فيه أبعاضُها أيضاً " انتهى من "زاد المعاد" (5 /749) .
وينظر إجابة السؤال رقم (7489) ، (85191) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب