ورد النهي عن المشي في نعل واحدة في عدة أحاديث ، منها ما رواه البخاري (5855)  ومسلم (2097) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ  ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ) .
 وروى مسلم (2099) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي  نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ) .
 والشسع : السير الذي يوضع فيه أصبع الرِّجل من النعل .
 وقد اختلف العلماء في علة ذلك ، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : " قَالَ  الْخَطَّابِيُّ : الْحِكْمَة فِي النَّهْي : أَنَّ النَّعْل شُرِعَتْ لِوِقَايَةِ  الرِّجْل عَمَّا يَكُون فِي الْأَرْض مِنْ شَوْك أَوْ نَحْوه , فَإِذَا  اِنْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ اِحْتَاجَ الْمَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لِإِحْدَى  رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى لِلْأُخْرَى ، فَيَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ سَجِيَّة  مَشْيه , وَلَا يَأْمَن مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْعِثَار . 
 وَقِيلَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَعْدِل بَيْن جَوَارِحه , وَرُبَّمَا نُسِبَ فَاعِل  ذَلِكَ إِلَى اِخْتِلَال الرَّأْي أَوْ ضَعْفه . 
 وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : قِيلَ : الْعِلَّة فِيهَا أَنَّهَا مِشْيَة  الشَّيْطَان , وَقِيلَ : لِأَنَّهَا خَارِجَة عَنْ الِاعْتِدَال . وَقَالَ  الْبَيْهَقِيُّ : الْكَرَاهَة فِيهِ لِلشُّهْرَةِ فَتَمْتَدّ الْأَبْصَار لِمَنْ  تَرَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ الشُّهْرَة فِي اللِّبَاس ،  فَكُلّ شَيْء صَيَّرَ صَاحِبه شُهْرَة فَحَقّه أَنْ يَجْتَنِب "  انتهى .  
 وإذا كانت العلة هي العدل بين الجوارح ، أو كراهة الشهرة ، فإن هذا ينطبق على غير  النعلين ، فيشمل الجوربين ، والقفازين وكل لباس شفع .
 قال الحافظ رحمه الله : " قَدْ يَدْخُل فِي هَذَا كُلّ لِبَاس شَفْع كَالْخُفَّيْنِ  وَإِخْرَاج الْيَد الْوَاحِدَة مِنْ الْكُمّ دُون الْأُخْرَى والتَّرَدِّي [أي لبس  الرداء] عَلَى أَحَد الْمَنْكِبَيْنِ دُون الْآخَر . قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ .  قُلْت : وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ حَدِيث الْبَاب مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن  عَجْلَان عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بلفظ : ( لَا يَمْشِ  أَحَدكُمْ فِي نَعْل وَاحِدَة وَلَا خُفّ وَاحِد ) وَهُوَ عِنْد مُسْلِم أَيْضًا  مِنْ حَدِيث جَابِر , وَعِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد , وَعِنْد  الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس , وَإِلْحَاق إِخْرَاج الْيَد  الْوَاحِدَة مِنْ الْكُمّ وَتَرْك الْأُخْرَى بِلُبْسِ النَّعْل الْوَاحِدَة  وَالْخُفّ الْوَاحِد بَعِيد , إِلَّا إِنْ أُخِذَ مِنْ الْأَمْر بِالْعَدْلِ بَيْن  الْجَوَارِح وَتَرْك الشُّهْرَة , وَكَذَا وَضْع طَرَف الرِّدَاء عَلَى أَحَد  الْمَنْكِبَيْنِ , وَاَللَّه أَعْلَم "  انتهى .
 وعليه ؛ فإنْ لعب الإنسان بالشراب دون لبس النعلين ، لزمه أن يلبس الشرابين معا أو  أن يخلعهما معا ، لأنهما في حكم الخف المذكور في الحديث .
 وقد أحسن المعلم في تنبيه الطلاب على ذلك ، فجزاه الله خيرا .
 وقولك : إن لبس الشراب الواحد أصبح ظاهرة بين الطلاب ، يخشى أن يكون الباعث عليه هو  التشبه بأحد الكافرين أو الفاسقين ، فينبغي معالجة ذلك ، وبيان ما في التشبه بهؤلاء  من نقص العقل والدين ، وحثهم على الاقتداء بأهل الخير والصلاح من المسلمين . 
 وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "  إرواء الغليل " (5/109) .
 والله أعلم .