الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

المال الموقوف والعام لا زكاة فيه ولو استثمر

السؤال

هل يجب على أموال الوقف المستثمرة زكاة ؟ كالمشاريع التي تنشئها الدولة وتدر أرباحاً لخزينتها .

الجواب

الحمد لله.

أموال الوقف لا زكاة فيها ، لأنها ليست مملوكة لأحد ، سواء كانت مستثمرة أو غير مستثمرة ، وإذا استثمر الوقف فإن ريعه يصرف في مصارفه التي حددها الواقف ، كالفقراء والمساكين والعجزة وطلبة العلم وغيرهم ، ومن أخذ شيئاً من هذا المال ، وحال عليه الحول ، وكان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله ، لزمه زكاته ، لأنه مال مملوك له توفرت فيه شروط الزكاة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضا. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا؟ وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا؟ وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟
فأجابوا : "إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة ، لكونه ليس مخصصا للفقراء ، ولا غيرهم من مصارف الزكاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/291) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جمعية قروية يتبرع أهلها باشتراك شهري لها ، ويرصد مالها للإعانة على الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج : " أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/184) .
وقال أيضاًَ : "مال الدولة يذهب إلى بيت المال ، فليس له مالك معين ، وحينئذ لا زكاة فيه " انتهى من شرح الكافي .
والحاصل : أن مال الدولة أو (بيت المال) وكذا المال الموقوف لا زكاة فيه ، لأنه ليس ملكا لشخص معين ، سواء استثمر أو لم يستثمر .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب