أولا :
 لا يجوز ولا يصح تأجير الدار لمن يتخذها محلا للمعصية كصالة للرقص ، أو دارٍ للخنا  ، ونحو ذلك مما هو معصية لله تعالى ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد  قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا  عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  الْعِقَابِ ) المائدة /2 .
 وهذا بخلاف ما لو أجرها الإنسان لشيء مباح ، كالسكنى ، ثم صار هذا المستأجر يرتكب  فيها المعصية ، فالإجارة صحيحة ، والإثم على مقترف المعصية ، ولكن إذا كانت المعصية  ظاهرة ، فينبغي نصحه ، وتهديده بعدم تجديد العقد له .
 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو  يودع الأشياء المحرمة حرام ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، الذي نهى  الله تعالى عنه في قوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)  المائدة/2 .
 وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى ؛ لأن حلق اللحى حرام ، ففي تأجير المحلات له  إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها  على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها  معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب  ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما  نوى) انتهى نقلا عن "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 666) .  
 وقال الشيخ ابن عثيمين ـ أيضاً ـ رحمه الله مبينا الفرق بين ما يُستأجر للمعصية ،  وما يُستأجر لغرض مباح كالسكنى ثم تفعل فيه المعصية : 
 "لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى ، فَجَعَلها كنيسةً فالإجارة حرام  ؛ لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية  ... ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة  ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ، وإن  استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة  يقول لهذا المستأجر : إما أن تُخرج هذه الآلة القنوات الفضائية وإما ألا أجدد لك  العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : ( يا أيها  الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة/1" انتهى من "الشرح الممتع" (10/19). 
 ثانيا :
 ينبغي إحسان الظن بالمسلم ، وعدم تتبع عوراته ، فما دمت قد نصحته وبَيَّنَت له ،  وأخبرك أنه لا يرى فيه تلك المحرمات ، فلا ينبغي لك التفتيش عن باطن أمره ، والتجسس  عليه ، بل يوكل أمره إلى الله تعالى ، فإن فعل محرماً كان إثم ذلك عليه وحده . 
والله أعلم .