لا يجوز العمل في البنك الربوي ، ولو في الحراسة أو الاستقبال أو الخدمة ؛ لما فيه من الإعانة على بقاء البنك وانتظام عمله ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
 وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟
 فأجاب : "لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك  لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن  أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم  يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك  فهو لاشك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله  عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه . وقال : هم سواء" "  انتهى نقلا من "فتاوى إسلامية" (2/401) .
 وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/41) : " لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله  بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين  يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى  : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان) المائدة/2 .
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله  بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
 وبناء على ذلك ، فإن ترك الخاطب عمله هذا ، وانتقل إلى عمل مباح ، وكان مرضي الدين  والخلق ، فلا مانع من قبوله ، وإن استمر في عمله ، فلا نرى لك الزواج منه ؛ لأن  العمل المحرم ينتج عنه كسب محرم ، ولا يخفى ما لهذا الكسب المحرم من أثر عليك وعلى  أولادك وبيتك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519)  .
 نسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
 والله أعلم .