لا بأس بالتقاط الشيء التافه في الحرم

8,209

السؤال 105436

هل لقطة الحرم لا فرق فيها بين الأشياء الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا ، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره ، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
وهذا يختلف باختلاف الزمان ، فقد يكون في زمانٍ الشيء له قيمة ، بينما يكون في زمانٍ آخر ، هذا الشيء ليس له قيمة ، نظراً لكثرة الأموال بأيدي الناس ، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة ، يكون الشيء اليسير له قيمة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/521) .

المراجع

اللقطة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play