الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

ما حكم الانتفاع بالهدايا التي سبق قبولها في أعياد الميلاد والأعياد المبتدعة؟

السؤال

ما حكم استعمال الهدايا القديمة المقدمة فى أعياد غير شرعية كعيد الميلاد؟ وما حكم ركوبى سيارة صديقتي التي أعلم أن والدها اشتراها لها لعيد ميلادها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يشرع الاحتفال بأعياد الميلاد ولا غيرها من الأعياد المخترعة، سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لما في ذلك من الابتداع ومشابهة الكفار. وينظر: جواب رقم: (26804).

ثانيا:

الأصل ألا يقبل الإنسان شيئا من الهدايا التي تقدم له بهذه المناسبة؛ لأن القبول فيه إقرار للاحتفال وإعانة على استمراره، لكن إذا أصر المهدي، وخاف أن يحصل بالرفض مفسدة، فإنه يقبل هديته، ويبين له أنه لم يقبلها لأجل الاحتفال المبتدع وإنما لأجل القرابة والمحبة ونحو ذلك. وينظر: جواب السؤال رقم: (146449 ).

ثالثا:

لا حرج في الانتفاع بالهدايا التي قدمت في هذه الأعياد، وتم قبولها اعتقادا لجواز الاحتفال والتهادي فيه، أو جهلا، أو درءا للمفسدة كما قدمنا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه: "وكما أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه، بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية.

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها، لجهل يعذر به، أو تأويل؛ فعلى أحد القولين: حكمه فيها هذا الحكم، وأولى.

فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود.

ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود، معتقدا جواز ذلك، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة، أو نكاح تحليل مختلف فيه، أو غير ذلك، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح، فإنه يقر عليه......

والغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع. كتيقن من كان كافرا صحة الإسلام. فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح، ومن المقبوض في العقد الفاسد، إذا لم يكن المفسد قائما....

لكن في هذا خلاف في المذهب [أي مذهب الإمام أحمد] وغيره.

وشبهة المخالف: نظره إلى أن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وجعل المسلمين جنسا واحدا، ولم يفرق بين المتأول وغيره" انتهى من "مجموع الفتاوى"(22/12).

وقال في (29/ 412): "وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل، من اجتهاد أو تقليد: مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل" انتهى.

وعليه؛ لا حرج على صديقتك في استعمال تلك السيارة، وفي ركوبك لها.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (226504).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب