الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

شك في عدد السجدات ، كما أنه ترك سجود السهو جاهلاً ، فما حكم صلاته ؟

السؤال

شك في عدد السجدات فبنى على اليقين وزاد سجدة عملا بفتوى الشيخ ابن باز ، ثم لم يسجد للسهو بعد السلام ظنا منه أنّ لا سجود عليه ، فهل صلاته صحيحة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
من شك في عدد السجدات ، بأن شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين ؟ فإنه يبني على اليقين ، وهو الأقل ، فيجعلها سجدة واحدة ويأتي بالسجدة الثانية ، ثم يسجد للسهو قبل السلام على سبيل الأفضلية ، وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" أما إذا كان الشك في الصلاة ، فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين ، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، ويسجد للسهو قبل السلام ، وإن سجد بعد السلام فلا بأس ، ولكن الأفضل قبل السلام " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (30/11) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشك في ترك الأركان كالشك في عدد الركعات ، فيبني على اليقين الذي هو الأقل إذا لم يترجح عنده أحد الاحتمالين ، ويسجد للسهو في هذه الحال قبل السلام .
وأما إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين : فإنه يعمل به ، ويبني عليه ، ويكون السجود للسهو بعد السلام .

قال المرداوي رحمه الله :
" قَوْلُهُ ( وَمَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ : فَهُوَ كَتَرْكِهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ , وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ , وَقِيلَ : هُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ قِيَاسًا , فَيَتَحَرَّى ، وَيَعْمَلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ " انتهى من " الانصاف " (2/150) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وإن شكَّ في تَرْكِ رُكن فكتركه أي : لو شَكَّ هل فَعَلَ الرُّكن أو تَرَكَه ، كان حكمه حكم مَنْ تركه .
مثاله : قام إلى الرَّكعة الثانية ؛ فَشَكَّ هل سَجَدَ مرَّتين أم مرَّة واحدة ؟ ... .
وكان الشَّكُّ في تَرْكِ الرُّكن كالتَّرك ؛ لأن الأصل عدمُ فِعْله ، فإذا شَكَّ هل فَعَلَه ، لكن إذا غلب على ظَنِّه أنه فَعَلَه ؛ فعلى القول الرَّاجح وهو العمل بغلبة الظَّنِّ يكون فاعلاً له حكماً ، ولا يرجع ؛ لأننا ذكرنا إذا شَكَّ في عدد الركعات يبني على غالب ظَنِّهِ ، ولكن عليه سجود السَّهو بعد السلام " انتهى من " الشرح الممتع " (3/384) .

ثانياً :
نص أهل العلم رحمهم الله : على أن من ترك سجود السهو ناسياً ، فإنه يقضيه إذا لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل سقط السجود السهو عن المصلي ، وصلاته صحيحة .
قال البهوتي رحمه الله :
( وَإِنْ نَسِيَهُ ) أَيْ : السُّجُودَ وَقَدْ نُدِبَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : السَّلَامُ ( قَضَاهُ ) وُجُوبًا إنْ وَجَبَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( شُرِعَ فِي ) صَلَاةٍ ( أُخْرَى فَ ) يَقْضِيهِ ( إذَا سَلَّمَ ) مِنْهَا إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ , وَلَمْ يُحْدِثْ , وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ ( وَإِنْ طَالَ فَصْلٌ عُرْفًا , أَوْ أَحْدَثَ , أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْضِهِ ) أَيْ : السُّجُودَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ ( وَصَحَّتْ ) صَلَاتُهُ , كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ إذَا تَرَكَهَا سَهْوًا " انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (1/235) .

والجاهل في هذا كالناسي .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/10) :
" إذا كان تركه سجود السهو عمداً ، فصلاته باطلة وعليه إعادتها ، وإن كان تركه سهواً ، أو جهلاً ، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة " انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا زاد عدد الركعات في الصلاة أو نقص شيء من ذلك ولم يسجد سجود السهو ، هل الصلاة تكون باطلة ؟

فأجاب بقوله :
هذا فيه تفصيل : إذا كان عزم على ترك السجود وهو في الصلاة ، فهذا إذا تعمد ذلك ، وهو يعلم الحكم الشرعي : تبطل صلاته .
أما إذا كان جاهلا أو ناسيا : ما تبطل ، وصلاته صحيحة ..." .
انتهى مختصراً من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز .
ينظر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/15296

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (95410) ، ورقم (134518) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب