الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

ترك غسل ذراعيه في الوضوء بفتوى شخص عامي ، ثم علم خطأ ذلك فهل يلزمه إعادة الصلوات السابقة ؟

السؤال


أخبرني شخص ما منذ زمن طويل أن غسل الذراعين في الوضوء ليس بفرض ، وأن الفرض هو المضمضة ، ومن ثم فلم أكن أغسل ذراعي في الوضوء ، والآن أخبرني شخص ما بالأمس أن غسل الذراعين فرض ، وأن المضمضة ليست فرض في الوضوء .

والآن : هل يجب علي إعادة الصلوات ، لأنني لم أكن أعرف أن غسل الذراعين فرض ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
غسل الذراعين فرض من فروض الوضوء الذي لا يتم إلا به ، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع العلماء .
قال النووي رحمه الله : " غسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع.." انتهى من "المجموع"(1/418) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل ، لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة , وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: ( وأيديكم إلى المرافق ).." انتهى من "المغني"(1/85).

ومن قال لك هذا الكلام السابق : إما أنه جاهل ، لا يعلم أبسط الأشياء البدهية في الدين ، أو أنك لم تفهم كلامه جيدا .
وحينئذ : فالواجب عليك أن تتعلم من ذلك الأمر درسا مهما لك في حياتك : ألا تسأل في أمر دينك إلا من يعرف بالعلم ، لا أن تسأل أول من يقابلك ، أو تتلقى دينك من كل من يتكلم فيه ، ولو بغير علم .
ثم لتنتبه إلى ما يقال لك جيدا ، حتى تحسن فهمه ، وتكون على بنية منه .
وينظر خطر الفتوى بغير علم في جواب سؤال رقم : (21018) ، (126198).

ثانيا :
من أخل بشيء من شروط العبادة ، أو أركانها ، أو واجباتها ، جاهلا بما يجب عليه في ذلك : فإنه يعذر بجهله ، فلا يأثم بما فعله جاهلا ، ولا يؤمر كذلك بإعادة الصلوات ونحوها ، مما أخل فيه بحدوده الشرعية .

وعليه : فمن توضأ ولم يغسل ذراعيه أو غيرها من أعضاء الوضوء لزمه إعادة ما قد صلى؛ لأنه لم يتوضأ كما أمره الله ، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم فلا تلزمه الإعادة، خاصة مع كثرة الصلاة ، لكن الذي يتعين على المسلم مستقبلاً عند جهله بأمور دينه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، حتى يؤدي ما أمره الله على علم وبينة.
وينظر جواب السؤال رقم :( 21806 ) ، ورقم : (45648) .

ثانياً:
أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء ففيها خلاف بين العلماء قوي ومعتبر بين أهل العلم ، وجمهور العلماء على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء .
والمعتمد للفتوى في موقعنا : فرضيتهما في الوضوء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال رقم :(153791) .

لكن من استفتى بعض أهل العلم ، فأفتي بعدم وجوبهما : فلا حرج عليه في ذلك أصلا ، ولا يؤمر ، بناء على ذلك ، بقضاء شيء مما صلاه ، بغير مضمضة ولا استنشاق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب