الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف

السؤال

صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله.

"إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى .

فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا  كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر .

أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء .

وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم . لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة .

وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها دم فاسد لا يضرها .

لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها .

وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض النساء المستحاضات" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1227) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب