الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

اتفقت مع طليقها على العودة إليه بعد طلاقها من زوجها

125781

تاريخ النشر : 11-10-2008

المشاهدات : 9182

السؤال

ما هي حقوق الزوجة التي ثبت اتصالها بطليقها القديم والاتفاق معه على العودة بعد الخلاص بالطلاق من زوجها الجديد؟

الجواب

الحمد لله.

إذا ثبت ذلك ولم يكن مجرد سوء ظن ، فلا حرج على زوجها أن يضيق عليها ، حتى تفتدي نفسها منه ، فتدفع له المهر الذي كان أعطاها ، والمصروفات التي تكلفها من أجل الزواج بها ، وتتنازل عما بقي من حقوقها كمؤخر الصداق إن كان هناك مؤخر ، ثم يطلقها .

قال الله تعالى : (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) النساء/19 .

قال السعدي رحمه الله (ص 72) :

"وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبةً لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل" انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله :

"وقوله: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) أي: لا تُضارّوهن في العِشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد.

وقوله: (إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : يعني بذلك الزنا، يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها .

وقال ابن عباس أيضاً : الفاحشة المبينة: النُّشوز والعِصْيان.

واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه: الزنا، والعصيان، والنشوز، وبَذاء اللسان، وغير ذلك.

يعني: أن هذا كله يُبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم" انتهى باختصار .

"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (1/608) . 

ولا حرج عليك أن تأخذ المهر أو أكثر منه أو أقل ، لعموم قول الله تعالى : (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة/229.

فقوله تعالى : (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) يدل على صحة الخلع بالقليل والكثير .

وهذا ما قال به أئمة الفقه الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) .

وانظر : "المغني" (10/269) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب