الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم أخذ مندوب المبيعات الهدايا والإكرامية

87864

تاريخ النشر : 10-09-2006

المشاهدات : 31025

السؤال

أعمل في محل تجاري بائعا وأذهب كل يوم بسيارتي الخاصة أكثر من 20 كيلو لشراء بضاعة للمحل وحيث إن صاحب المحل لا يعطيني ما يكفي لقاء عملي هذا برغم عملي لديه أكثر من15سنة وبدون أي حقوق وهو يخصم من راتبي أكثر من مرة دون وجه حق فهو يعتقد أنه صاحب المال ويتصرف كيفما شاء ، بعد هذا هل يحق لي أن آخذ ما يقدمه لي أصحاب المحلات التي أشتري منها كأن يقول : خذ هذه لك حق البنزين بعدما أشتري منه وبأقل سعر في السوق ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يجوز لصاحب المحل أن يخصم من راتب الموظف بدون مسوغ شرعي ؛ إذْ هذا من الظلم وأكل المال بالباطل .

وعلى العامل أن يطالب بحقه ، وأن يسعى لرفع الظلم عنه بالوسائل المشروعة .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عملت عند أحد الأشخاص ، فلم يعطني أجري كاملا ، بل يُبقى عنده جزءا من المال ، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري ؟

فأجابوا : " لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه ، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة ، ولو بالمرافعة إلى المحاكم " انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/144) .

ثانيا :

الأصل في الهدايا التي تقدم للعمال أنها لا تجوز ، والمفاسد المترتبة عليها كثيرة ، سبق بيانها في الجواب رقم (82497) .

وهذه الهدايا التي تعطى للعامل المختص ببيع السلع وترويجها ، أو جلبها وشرائها ، لها صور متعددة ، فمن ذلك :

1- تخفيض ثمن السلعة ، أو إعطاء عينات مجانية مضافة لها ، وهذا لا يجوز للعامل أن ينتفع به ، بل يجب رده إلى صاحب المحل ، لأن العامل وكيل عنه في التصرف ، فما جاء من هدية أو تخفيض فإنه يعود إلى موكله ، إلا أن يأذن له في أخذها لنفسه .

2- مبالغ يسيرة تعطى للعامل ، وتسمى إكرامية ، أو يقال له : هذا حق البنزين ، ونحو هذا ، وهذه الإكرامية لا يحق للعامل أخذها ، وهي داخلة في هدايا العمال المنهي عنها ، ويترتب عليها غالبا إخلال الموظف بعمله وأمانته ، فلا يطلب الأحظ والأنفع للمحل ، بل يشتري أو يبيع لمن يعطيه الهدية ويكرمه ، حتى لو فرض أن العامل لا يقع في هذا المحذور الذي هو المحاباة والإخلال بمصلحة العمل ، فليس له قبول الهدية ؛ لأن الشريعة تراعي الغالب الأعم ، وقد منعت ذلك سدا للذريعة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : وسيط يعمل في شركة ، وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى ، ويشتري لها بعض الماكينات ، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟

فأجابت : "ما دام هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها – لا يجوز ؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/147).

ثالثا :

إذا قبل العامل شيئا من هذه الهدايا فيلزمه أن يردها على أصحابها ، " فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " ينظر: "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120، د. خالد بن عبد الله المصلح.

والحاصل : أنه يتعين عليك الامتناع عن قبول الهدايا والإكراميات ، وفي حال قبولك لها يلزمك إعلام صاحب المحل ودفعها له إلا أن يأذن فيها لك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب