الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حكم الرقبى أي إذا قال: إن مت قبلك فالمنزل لك

438581

تاريخ النشر : 25-08-2022

المشاهدات : 1520

السؤال

ما حكم هذا الفعل من والدي حيث قال لوالدتي: أن نصف المنزل لها في حال وافته المنية قبلها

الجواب

الحمد لله.

قول والدك: إن متُ قبلك، فنصف المنزل لك. هو ما يسمى بالرقبى.

والرقبى مختلف فيها بين الفقهاء.

وفي "الموسوعة الفقهية" (10/36): "وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، فلا تفيد ملك الرقبة، وإنما تكون عارية، يجوز للمُعْمِر أن يرجع فيه ويبيعه في أي وقت شاء؛ لأنه تضمن إطلاق الانتفاع. فالرُّقْبى عندهما من التصرفات المؤقتة، لأنها عارية.

ويرى الشافعي وأحمد وأبو يوسف جواز الرقبى؛ لأن قوله: " داري لك " تمليك، وقوله "رقبى": شرط فاسد، فيلغو؛ فكأنه قال: رقبة داري لك، فصارت الرقبى عندهم كالعمرى في الجواز، فهي من التصرفات التي لا تقبل التأقيت، والرقبى لم يجزها الإمام مالك" انتهى.

فالرقبى تكون للمرقَب عند الشافعية والحنابلة، ويلغو الشرط.

ويدل لذلك ما روى أحمد (21650)، وأبو داود (3559) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ وصححه الألباني.

وروى النسائي (3709) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ وصححه الألباني.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 435): "وإن شرط واهبٌ على موهوب له رجوعها - أي: الهبة بلفظ إرقاب أو غيره – لمعمِر، أي واهب، عند موته مطلقا، أو شرط رجوعها إليه، أي الواهب، إن مات موهوب له قبله، أي: الواهب، أو شرط رجوعها إلى غيره، كورثة واهب، إن مات قبل موهوب له- وهذه هي الرقبى سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه، وعن أحمد: الرقبى هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو راجعة إلي، والحكم واحد، أو شرط واهب رجوعها مطلقا، أي: بلا تقييد بموت أو غيره – إليه، أو إلى ورثته، أو إلى آخرهما موتا =

لغا الشرط، وصحت الهبة لمعمَر، وبعده لورثته، كالأول، أي: كالمسائل المذكورة أولا.

وهو قول جابر وابن عمر وابن عباس، لحديث جابر: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه.

ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فلغا، وصح العقد، كالبيع مع الشرط الفاسد" انتهى.

والله أعلم 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب