السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

وكله في إعطاء ألف جنيه للأيتام، فهل يعطيها جنيهات أو ريالات؟

394856

تاريخ النشر : 07-12-2022

المشاهدات : 1221

السؤال

أنا مصري، وسافرت إلى السعودية، ومعي مبلغ مالي أعطاه إلي أحد الأصدقاء للأيتام، فهل أخرج المبلغ بنفس القيمة بعمله البلد أو ما يعادله، أقصد مثلا لو المبلغ 1000جنيه أخرجه 1000ريال أو ما يعادل 1000حنيه ريالات؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان المتبرع حدد لك يتيما معينا ، أو بلدا معينا ، فالواجب عليك أن تلتزم بما حدده لك ، لأن الوكيل لا يتصرف إلا بما أذن له فيه فقط ، وليس له أن يتصرف بمشيئته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"قوله: وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب ألا يتعدى ما وكِّل فيه ...

فالقاعدة : أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه" انتهى من "الشرح الممتع" (9/350).

ولا شك أن الأصل: أن تخرج المال الذي أعطاه لك صديقك إلى أيتام البلد الذي أنت فيه، فهو المتبادر من فعله، وهو الذي تنفق فيه العملة المذكورة، ولو أراد لك أن تجعله في أيتام البلد الآخر، لبين لك، أو طلب منك صرف المبلغ المالي بعملة البلد الآخر.

ويتأكد ذلك بما هو معلوم من أيتام بلدك وبلد صاحبك، وفقراءها : أكثر، وأشد استحقاقا من البلد الذي سافرت إليه؛ فهل يعقل أن تنقل الصدقة من بلد الفقراء، لتنفق في بلد يغلب على أهله الغنى، والاستغناء عن تلك العطية، التي لو جعلت فيهم، وبنقد بلدهم، لكانت قليلة الخطر، غير ذات بال عندهم؟!

والذي يظهر أنه لا يجوز لك أن تنقلها إلى ذلك البلد، إلا بإذن صاحبك لك، والأمر ميسور، أن ترجع إليه في ذلك، فإن أذن لك، وإلا فردها لتنفق في أيتام بلدك، وبلد صاحبك.

وبكل حال؛ فإذا افترضنا أن صاحب المال لم يمنع من صرفه في أيتام البلد الذي سافرت إليه، أو طلب هو منك أن تنفقه هناك، وأعطاك ألف جنيه ، فلا يلزمك إلا ما يعادلها بعملة البلد الذي أنت فيه ، ولا يلزمك أن تخرج ألف ريال.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب