الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

عليه زكاة متأخرة وانخفضت العملة فهل يلزمه دفع زيادة مراعاة للانخفاض؟

387428

تاريخ النشر : 31-07-2022

المشاهدات : 2989

السؤال

عليَّ زكاة متأخرة لسنوات مضت، وقد كان إجمالي تلك الزكاة وقت استحقاقها ثلاثة آلاف جنيه، ولكن حدث انخفاض في قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الماضية، بحيث إن غرام الذهب الذي كان سعره ثمانون جنيها وقت استحقاق الزكاة أصبح سعره الآن تسعمائة جنيه، وقد ارتفعت أسعار معظم السلع أيضا ولكن ليس بهذه الدرجة، فمثلا ارتفع سعر كيلو اللحم من أربعين جنيها إلى مائة وخمسون جنيها فقط، أنا الآن قمت بإخراج مبلغ الثلاثة آلاف جنيه الأصلية، وقد قرأت فتوى أنني يجب أن أراعي انخفاض العملة، وأخرج المبلغ بقيمته التي يعادلها وقت استحقاق الزكاة، فهل يجوز أن أخرج المبلغ الناتج عن انخفاض العملة بالجنيه أيضا، أم يجب إخراجه بعملة أخرى كالذهب مثلا تجنبا للوقوع في الربا؟ وهل يجوز اعتماد سلعة أخرى في تقدير المبلغ، بحيث يكون الارتفاع الذي حصل في سعرها أقل من ذلك الذي حدث في سعر الذهب؟ وما هي معايير اختيار السلعة في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان عليك زكاة متأخرة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، وانخفضت العملة، فلا يلزمك غير ذلك فيما يظهر.

وأما مراعاة انخفاض العملة، وتعويض الفرق: فهذا في الديون التي بين الناس لأنها قائمة على المشاحة والتنازع .

وهذا على قول بعض أهل العلم، وهو المفتى به في الموقع عندنا.

وذهب أكثرهم إلى أنه يلزم سداد الدين بمثله، لا بقيمته، ولو انخفضت العملة، ما دامت قائمة لم تُلغ.

جاء في قررا مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ،

قرر ما يلي :

- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار.

والله أعلم"  انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج3 ص1609) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية ، زادت أو نقصت" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى : فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت ، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمُقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت ... [ كما] لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً ، فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات ، لا ، ليس له إلا الصاع ، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (72/9).

والقول بمراعاة انخفاض العملة في حقوق العباد قول وجيه، وينظر بيانه في جواب السؤال رقم:(220839).

لكن لا يظهر لزوم ذلك في باب الزكاة أو الكفارة أو غير ذلك من حقوق الله، ولو فعل ذلك الإنسان احتياطا: فهو حسن؛ لا سيما والزكاة تتعلق بها حقوق الفقراء والمحتاجين أيضا.

ولا يلزم إخراج الزائد بعملة أخرى، لعدم وجود المبادلة التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع الربا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب