الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

حلف عليها بالطلاق ألا تعطي أهلها من مالها

336154

تاريخ النشر : 07-12-2020

المشاهدات : 5176

السؤال

هل يجوز أن أعطي أهلي المتعثرين ماديا مبلغا قليلا جدا من المال الخاص بي، مع العلم إنه يوجد خلافات بين الزوج وأهلي، وحلف زوجي علي بالطلاق بعدم إعطائهم، وحاولت معه كذا مرة بالمسامحة لكن يرفض أن أعطيهم لحلفانه علي بالطلاق، ويقول لي : بلاش خراب للبيت؟

الحمد لله.

أولا: للمرأة أن تتبرع من مالها دون إذن زوجها

للمرأة أن تتبرع من مالها دون إذن زوجها، لكن ينبغي أن تعلمه من باب حسن العشرة لا سيما في الأموال الكثيرة.

وقد روى البخاري (978)، ومسلم (885) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ ، وَبِلالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ . وفي رواية قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ.

قال النووي رحمه الله : " وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .

وقال مالك : لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها .

ودليلنا من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن: استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا ؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل " انتهى من "شرح مسلم" (6/173).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها ، بغير إذن زوجها " انتهى من "فتح الباري" (1/193).

فإن كانت الزوجة سفيهة لا تحسن التصرف في المال، فلزوجها أن يمنعها من التبرع به، وعلى ذلك حمل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم:  لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا   رواه الإمام أحمد في مسنده (6643)، وأبو داود (3547) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"

وينظر جواب السؤال رقم : (48952)، ورقم : (4037) .

ثانيا: حلف عليها بالطلاق أن لا تعطي أهلها من مالها 

إذا كان زوجك قد حلف بالطلاق ألا تعطي أهلك، وقال: "بلاش خراب البيت" : فننصحك بعدم مخالفته ؛ لأن إعطاءك المال لأهلك يترتب عليه وقوع الطلاق مطلقا عن الجمهور، سواء نوى الزوج الطلاق أم لا.

والقول الآخر لأهل العلم: أنه لا يقع الطلاق هنا إلا إذا نوى الزوج الطلاق، فإن لم ينو فإنه يلزمه كفارة يمين.

ولكما – أنت وزوجك - : الأخذ بهذا القول، فإن رأيت بأهلك حاجة ماسة، فتكلمي زوجك، لينظر في نيته ، فإن كان أراد منعك ولم يرد الطلاق، فليسمح لك ، وليكفر عن يمينه.

وينظر في الحلف بالطلاق: جواب السؤال رقم : (39941).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب