الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

تبين بفحص الدم أن الولد ليس منه مع أن زوجته حملت به بعد ستة أشهر من الزواج

334950

تاريخ النشر : 02-01-2022

المشاهدات : 2878

السؤال

تزوجت منذ مدة طويلة أكثر من 12 سنة تقريباً، وبعد الزواج ب ٦ أشهر تقريبا حملت الزوجة، وفرحنا كثيرا لذلك، ولكن بعد مرور هذه المدة والولد الآن يبلغ 11 سنة تقريباً، وليس عندي غيره ـ اكتشفت بالمصادفة بطريقة فحص الدم أنه ليس ابني، طبعا كثير من الناس يلجؤون للمحاكم، والفضيحة، والكوارث تتوالى، الحمدلله أنا أصلي، وأصوم، وأقوم الليل، استغثت بالله مولاي وناصري أن يهديني للسبيل الذي يرضاه، فبعد إن كنت أشعر بضغط نفسي قاسي جدا، شعرت بالسكينة والهدوء، وأن سبيل ربي هو الستر، فسترت زوجتي لأجل ذلك، وهي الآن تغيرت، واستقامت وتحافظ على صلاتها، وأدعو الله تعالى في صلاة الليل أن يثيبني أجر كافل اليتيم يوم القيامة، ولا أحد يعلم كم أتحمل هذا الشيء إلا الله تعالى، وادعو الله ان يجعل ذلك خالصاً لوجهه، عذرا إذا أطلت الحديث، ولكني أرجو أن تفيدني هل ما فعلته هو الصواب؟ مع إن نفسي تميل أكثر للمسامحة والستر.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا جاء الولد بعد ستة أشهر من العقد، وإمكان الالتقاء بين الزوجين: نسب للزوج، ولم يجز نفيه إلا باللعان؛ حتى لو اعترفت الزوجة بالزنا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ رواه البخاري (2053)، ومسلم (1457).

وهذا الولد قد وضعته زوجتك بعد ستة أشهر من الدخول- بل بعد سنة وعدة أشهر- ، فهو ولدك شرعا، حتى لو اعترفت الزوجة بزناها.

ثانيا:

لا يُعتمد على فحص الدم أو تحليل الحمض النووي في نفي النسب.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة:

" ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه، وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم " انتهى.

وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: (103410).

لكن إذا غلب على ظنك أن الولد ليس منك ، جاز أن تنفيه باللعان.

وينظر في صفة اللعان وكيفيته: جواب السؤال رقم: (33615)، ورقم:(178671).

وإذا لم تنفه باللعان، فهو ولدك، يرثك وترثه، ويدخل على محارمك، ولا يجوز أن تعتبره يتيما.

ثالثا:

إذا اعترفت الزوجة بالزنا، فسترتها، وأبقيت عليها، فقد أحسنت بذلك، ما دام ظاهرها الاستقامة والبعد عن الريبة.

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا : نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رواه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(118538)، ورقم:(201879).

ونسأل الله أن يعفو عنها وعنا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب