الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

ما حكم طلب التعويض عن الفصل التعسفي؟

333551

تاريخ النشر : 07-11-2021

المشاهدات : 5518

السؤال

أنا شاب من بلد عربي، كنت أعمل في محل بيع حفاضات الأطفال، وكان اتفاقي مع صاحب المحل أن أعمل كبائع مقابل أجر اتفقنا عليه، وأن يقوم هو بتسجيلي في الضمان الإجتماعي، لكنه بقي يتماطل، كي لا يقوم باشتراكي في الضمان الإجتماعي، مع العلم أن الدولة تفرض على كل من له سجل تجاري وله عمال أن يقوم بتسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وبعد مرور عام من العمل معه، قام بطردي دون سابق إنذار، ومن دون سبب مشروع ووجيه، فقمت بتقديم شكوى ضده إلى مفتشية العمل، ومضمون الشكوى يتلخص في الآتي: طلب الإشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، طلب تعويض عن الطرد التعسفي، طلب تعويض على العطلة السنوية، وغيرها من المطالب التابعة لهذه المطالب الأساسية. وسؤالي هو: هل يحق لي أن أطلب هذه المطالب؟ وهل يجوز لي المطالبة بتسجيلي في الضمان الإجتماعي، أم أتنازل عن الشكوى، وأفوض أمري إلى الله عزوجل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان عقد العمل ينص على مدة معينة، فليس لصاحب العمل فصل الموظف قبلها؛ لأن الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا برضى الطرفين، ويستحق الموظف أجرته إلى نهاية العقد ما دام قد حضر وسلم نفسه.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): "ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى.

وكذا لو كان عقد العمل ينص على أنه يلزم إخبار العامل بالاستغناء عنه، أو عدم التجديد له، قبل مدة معينة، فليس لصاحب العمل أن يفصله إذا لم يخبره، ويتجدد العقد تلقائيا حينئذ.

والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

فإذا كان صاحب العمل تجاوز ما ذكرنا، كان لك شكايته.

ثانيا:

إذا تم فصل الموظف قبل نهاية مدة العقد، كان له طلب التعويض عن هذه المدة.

وإذا كان له عطلة سنوية مدفوعة الأجر، ففصل قبل هذه العطلة، فله طلب الأجرة عن مدتها. وكذا لو ألزم بالعمل خلال العطلة.

ثالثا:

لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو في صندوق الضمان الاجتماعي، التابع للدولة كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:(103080). 

وما دامت الدولة تفرض على صاحب العمل تسجيل موظفيه في الضمان، فإذا لم يفعل ذلك كان لك شكايته إلى الجهة المختصة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب