الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم العمل حارسا لمحل تجاري به بعض المحرمات

السؤال

أنا متزوج مقيم في فرنسا ، أعمل حارس أمن متعاقد مع شركة أمن فرنسية ، وأتلقى راتبي الشهري من هذه الشركة ، وهذه الشركة متعاقدة مع محلات ، وكل شيء له علاقة بالحراسة ، والشركة ترسلنا نعمل في عدة مواقع متعاقدة معها هي ، ولكن أنا شاء الله سبحانه أنني منذ أول يوم أرسلت فيه إلى المكان وأنا اعمل فيه إلى يومنا هذا ، والمكان هو : محل تجاري كبير ، أكثر ما فيه الألبسة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال والرضع ، وأشياء خاصة بالمنزل ، وحقائب ، وحلويات ، ولعب ، وأدوات مدرسية ، اكسسوارات... الخ ، يعني المحل كله مختلط فيه أشياء شرعية ، وغير شرعية ، ولكن المحل ككل ، الأشياء الشرعية فيه تغلب على الغير الشرعية ، وأنا عملي ليس في داخل المحل ، وإنما في مخزن المحل في المكان الذي يستقبل فيه العلب ، والحمد لله المكان ساعدني كثيرا على أداء الصلوات في أوقاتها ، ولله الحمد ، وعدم حلقي للحية ؛ لأنني أعمل في المخزن ، ولا أستقبل الزبائن . سؤالي : ماحكم عملي في هذا المحل مع العلم أن الأشياء الشرعية تغلب على الأشياء غير شرعية ؟ وحكم الراتب الذي أتقاضاه هل هو مختلط ، مع العلم إنني أتلقى راتبي من الشركة وليس من المحل ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في العمل في حراسة المتاجر والمحلات التي تبيع المباحات، من ملابس وغيرها، ولا يجوز العمل في حراسة الأماكن المعدة للحرام، أو التي يغلب على ما فيها الحرام، كالبنوك الربوية والخمارات وصالات القمار والرقص ونحوها؛ لتحريم الإعانة على المعصية.

قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 481): " هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو: كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟

الجواب: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (173073) .

وإذا كان المتجر الذي تقوم بحراسة مخزنه ، يغلب عليه الأشياء المباحة، ولا تعين إعانة مباشرة على شيء من الحرام ، كحمله، أو تسجيله في الدفاتر، فلا حرج في استمرارك في هذا العمل، مراعاة للغالب.

ولأن وجود شيء من المحرمات في المتاجر، مما عمت به البلوى؛ والقاعدة : أنه يغتفر في التابع ، ما لا يغتفر في غيره.

ولما ذكرت من كون هذا العمل يتيسر لك معه الصلاة في وقتها ، وإعفاء اللحية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب