الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

هل تصح أضحيته هو وأخوه ، ووالدهما ينفق عليهما ، ولا يصلي

295159

تاريخ النشر : 21-10-2018

المشاهدات : 3694

السؤال

هل يمكنني الاشتراك أنا وأخي في شراء الأضحية علما أننا غير متزوجين ، ونعيش مع والدنا الذي ينفق علينا ، لكنه تارك للصلاة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانيا :

تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي (1505) ، وابن ماجه (3147) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : " سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" . صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

قال في "تحفة الأحوذي" (5/ 76): " وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق.

قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم" انتهى.

ويدخل في أهل البيت: الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .

أما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة .

فإذا كنت تعيش أنت وأخوك معا ، ونفقتكما على أبيكما، فإنه يجزئ عنكما أضحية واحدة ؛ سواء كانت من مال أحدكما أو اشتركتم فيها.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟

فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وما دامت الأضحية شركة بينكما ، أنت وأخوك : فلا إشكال فيها ، ولو كان الوالد لا يصلي .

فإنه إن كان مسلما ، كمن يصلي حينا ، ويترك حيانا ، كما هو حال كثير من فساق المسلمين المتهاونين بالصلاة : فلا إشكال ، ويرجى أن ينفعه الله بذلك ، ويكتب له من أجرها .

وإذا قدر أنه كان كافرا ، فإنما ضحيت أنت وأخوك ، وليس والدكما هو من قام بذلك .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (285977) .

وإذا قدر أن ثمن الأضحية ، قد ادخرته أنت وأبوك ، مما أعطاه لكما والدكما ، على وجه الهبة ، أو النفقة ، وفضل منها شيء لكما ، فلا حرج عليكما في ذلك ، والأضحية مجزئة عنكما ، إن شاء الله . 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب