الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

إذا قام إلى خامسة فسبح الناس قبل أن يستتم قائما ، فماذا عليه؟

295126

تاريخ النشر : 10-06-2020

المشاهدات : 8919

السؤال

كنت أصلي بالناس إماما، ثم سهوت فى الركعة الرابعة فبدلا من أجلس للتشهد قمت لأصلى ركعة أخرى، فنبهنى المصلون، ولم أقم حتى الاستقامة يعنى تحركت قليلاً وأنتم تعرفون ، ثم جلست وأتممت الصلاة. سؤالي : سجدتي السهو هنا قبل السلام أم بعده ، مع العلم أننى لم أقم إلا حوالى 20 سنتيمتر ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا وَهِمَ المصلي وأراد أن يقوم إلى ركعة زائدة ؛ كخامسة في رباعية كالظهر ، أو رابعة في ثلاثية كالمغرب ، أو ثالثة في ثنائية كالفجر ؛ فإن الواجب عليه أن يجلس في الحال بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدًا، وذلك مبطل لها . 

أما حكم سجود السهو عليه ؛ فله حالان :

الحال الأولى:

أن يتذكر بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، أو تفارق ركبتاه أو أليتاه الأرض؛ فيسجد للسهو، ويكون سجوده للسهو بعد السلام على الراجح؛ لأنه زاد في صلاته .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 428) :

" قوله ( أو صلى خمسا ) يعني في صلاة رباعية ؛ فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية ، أو إلى الرابعة في المغرب ، أو إلى الثالثة في الصبح؛ لزمه الرجوع متى ما ذكر ، فيجلس .

فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته : سجد للسهو ، ثم يسلم .

وإن كان تشهد ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى عليه ، ثم سجد للسهو وسلم.

وإن لم يكن تشهد ، تشهد وسجد للسهو ، ثم سلم .

 فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة ، سجد سجدتين عقيب ذكره ، وتشهد ، وصلاته صحيحة.

 وبهذا قال علقمة ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق وأبو ثور..." انتهى.

وقال ابن جزي : " من قَامَ إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فِي الْفَرِيضَة رَجَعَ مَتى ذكر ، وَسجد بعد السَّلَام " انتهى من "القوانين الفقهية" (ص: 53). 

الحال الثانية:

أن يتذكر قبل أن ينهض أو تفارق فخذاه ساقيه، أو ركبتاه الأرض ؛ فإنه لا سجود عليه ؛ لأنه ما زال جالسًا .

قال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/ 378) : " أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء : أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ، وبعضهم قال : قبل أن تفارق ركبتاه الأرضَ ، والمعنى متقارب ؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرضَ، فقد نهضَ ، وإذا فارقت أليتاه ساقيه، فقد نهضَ أيضًا .

لكن إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض فإنه يستقر ، وليس عليه سجود سهو . هذا حكم المسألة على كلام المؤلِّف [يعني صاحب الزاد] " انتهى.

وقال في "التعليقات على الكافي" (1/481).​ : " إن لم يقم قياماً يفارق به حد القعود ؛ فإنه لا سجود عليه ، وإن قام قياماً يخرج به عن حد القعود - .

وضبطه بعضهم بأن تفارق إليتاه عقبيه - فإنه يلزمه سجود السهو ؛ لأنه زاد في الصلاة. 

وقيل : إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائماً ؛ لأن النهوض ليس ركناً مقصوداً بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة، فلا سجود عليه " انتهى .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب