السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

إذا أطعم مسكينا في يوم واحد من عشر كفارات فهل يجزئه؟

287040

تاريخ النشر : 17-04-2022

المشاهدات : 4812

السؤال

عندي كفارات يمين كثيرة، يجب قضاؤها إن شاء الله تعالى، فعلى سبيل المثال عندي 10 كفارات، فهل يمكن إعطاء نفس الفقير 10 مرات دفعة واحدة، لكن لكفارات مختلفة، ثم في في يوم آخر أعطي فقيرا آخر نفس الشيء، ولكن لكفارات مختلفة ايضا، وهكذا حتى يكتمل عد 10 فقراء؟

الجواب

الحمد لله.

الواجب في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89.

ومن اختار الإطعام وجب أن يطعم عشرة مساكين عن كل كفارة، ولا يجزئ أن يطعم في الكفارة الواحدة مسكينا واحدا، عشر مرات.

لكن إن تعددت الكفارة ، كمن كان عليه عشر كفارات مثلا؛ جاز أن يطعم كل مسكين عشر مرات، أو يعطيه من الطعام عشر وجبات، عن عشر كفارات، فلو أطعم عشرة مساكين، كل مسكين عشر مرات، فقد أدى ما عليه؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين عن كل كفارة.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/175): " (و) يجزئ الدفع (إلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتين) فأكثر ، لأنه دفع القدر الواجب ، إلى العدد الواجب ؛ أشبه ما لو دفع إليه ذلك في يومين" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: "إذا أطعم مسكينا في يوم واحد من كفارتين، ففيه وجهان؛ أحدهما، يجزئه؛ لأنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين، فأجزأه، كما لو أطعمه في يومين، ولأن من جاز له أن يأخذ من اثنين، جاز أن يأخذ من واحد، كالقدر الذي يجوز له أخذه من الزكاة.

والثاني، لا يجزئه إلا عن واحد. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنه أعطى مسكينا في يوم طعام اثنين، فلم يجزئه إلا عن واحد، كما لو كان في كفارة واحدة.

وإن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد، جاز. ولا نعلم في جوازه خلافا.

وكذلك إن أطعم واحدا من كفارتين في يومين، جاز أيضا، بغير خلاف نعلمه.

فلو كان على واحد عشر كفارات، وعنده عشرة مساكين، يطعمهم كل يوم كفارة يفرقها عليهم، جاز؛ لأنه أتى بما أُمر به، فخرج عن عهدته.

وبيان أنه أتى بما أمر، أنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، والحكم في الكسوة كالحكم في الطعام، على ما فصلناه" انتهى من "المغني" (9/544).
وينظر لمزيد الفائدة : جواب السؤال رقم:(89677). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب