الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

المعتدة من وفاة هل لها حضور عرس ابنتها ؟

286707

تاريخ النشر : 05-05-2018

المشاهدات : 33248

السؤال

والدي توفي يوم ٣ / ١ / ٢٠١٨ ، وكان عرسي يوم ٢٢ / ٢ / ٢٠١٨ ، وتم تاجيله ليوم ٧ / ٤ /٢٠١٨ ، أي فترة عدة والدتي ، فهل يجوز لها حضور مراسم العرس ؟ وهل يجوز إقامة عرس من الأساس ، أم في ذلك ما يخالف الشرع ؟

ملخص الجواب

لا حرج أن تقيمي العرس في موعده ، ولا حرج أن تحضره والدتك إذا تجنبت الزينة والطيب، لأن خروجها حينئذ هو خروج للحاجة ، ولكن يجب عليها أن تبيت في منزلها .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المعتدة من الوفاة يلزمها الإحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة/234 .

وروى البخاري (1280) ومسلم (1486) عن أم حبيبة رضي الله عنه أنها سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

ثانيا:

الإحداد: ترك الزينة والطيب ، وألا تخرج من بيتها نهارا إلا حاجة ، ولا ليلا إلا لضرورة.

روى البخاري (4923) ، ومسلم (2740) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : " كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ ، وَلَا نَطَّيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ).

والكُسْت ، أو القسط : نوع من البخور ، وكذلك الأظفار .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) . رواه النسائي , وأبو داود . وروى مجاهد , قال : (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل ، أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها } .

وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " "المحادّة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ، فالمحادة تلزم بيتها ، ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي .

خمسة أمور تلزم المحادة :

الأول : لزوم البيت حتى تنتهي العدة .

الثاني : عدم لبس الثياب الجميلة ، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق ، لكن غير جميلة .

الثالث : عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك ، فلا تلبس الحلي ، والساعة من الحلي ؛ لأنها للجمال والزينة .

الرابع : عدم الكحل ، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.

الخامس : الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها .

ولها الخروج لحاجتها ، كالمحكمة والمستشفى أو السوق" .انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/199) .

وعليه :

فلا حرج أن تقيمي العرس في موعده ، ولا حرج أن تحضره والدتك إذا تجنبت الزينة والطيب، لأن خروجها حينئذ هو خروج للحاجة ، ولكن يجب عليها أن تبيت في منزلها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب