الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

قال لها انت طالق طالق طالق مازحا أو مريدا معرفة ألفاظ الطلاق

283409

تاريخ النشر : 18-03-2018

المشاهدات : 34844

السؤال

زوجي وأنا متزوجين حديثاً من ثلاثة أسابيع ، ونحن سعداء جدّاً ، دون أيّ شكاوى على الإطلاق ، خرجت أنا وهو في الأسبوع الماضي لتناول العشاء ، وخلال ذلك الوقت، كنّا نتحدّث عن كم نحبّ بعضنا البعض ، وأنّنا لا نريد أن نترك بعضنا البعض أبدا ، قال: " أرجوك لا تتركيني ، قلت، لا أتمكّن أبداً من تخيّل تركك ، إنّه صعبٌ عليّ جدّا ، ولكن من السهل جدا أن تترَكني من خلال مجرد قول ثلاث كلمات " ، أخذ يسأل إذا كان يعرف الكلمات التي كنت أتحدث عنها. ومن ثمّ قال: ( آه أنت طالق طالق طالق) كردٍّ عرضيّ ، استمرينا في المحادثة ، والعشاء كالمعتاد. في وقتٍ لاحقٍ في تلك الليلة قلت له أنا أتساءل إذا كان بعض النّاس يعتقدون أنّ زواجنا قد تحطّم ، لذلك قمت ببعض الأبحاث ، نحن كلانا كنّا جاهلين تماماً بحكم قول تلك الكلمات ، وبأنّها تُحسب حتى في المزاح ، أيضاً كنّا جاهلين تماماً بالطلاق الصحيح في الإسلام ، نشأنا ونحن نرى الممثلين على التلفاز فقط يصرخون طالق ثلاث مرّاتٍ ، ونحن اعتقدنا بأنّه يتمّ كذلك ، لم نكن نعلم بالطريقة الصحيحة من فترات الانتظار ، ولكنّا نعلم أنّه ليس عليك قول تلك الكلمات ، أيضاً أثناء البحث قرأت أنّ كثيراً من العلماء يعتقدون أنّ قول الطلاق ثلاثاً، أربعا ، أو مائة مرة يُحسب واحدةً في الجلسة الواحدة في الإسلام ، لأنّه يجب عليه إرجاع زوجته قبل أن يطلقها للمرّة الثانية ، كذلك قرأت بأنّ الناس الذين لا يعلمون أنّ شيئاً ما هو خطيئةً ، أو لا يعرفون الحكم الإسلامي ليسوا مُلزمين به حتى يصبحوا على دراية ، أرجو المساعدة!

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الطلاق يستوي فيه الجد والهزل؛  لما روى أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجه (2039) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة، وكذلك نكاحه صحيح، كما هو متن الحديث المرفوع، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (6/ 63).

فإذا كان زوجك قد خاطبك بالطلاق مازحا فقال لك : أنت طالق طالق طالق، فهذا هو طلاق الهزل، ويقع به الطلاق.

وإذا كان لم يقصد مخاطبتك بذلك، وإنما كان يحكي الكلمات التي يقع بها الطلاق ، أو يريد تذكّرها، ولم يقصد توجيهها لك ، جادا أو مازحا فهذه حكاية الطلاق، ولا يقع بها شيء.

ومثل ذلك أن يقول المعلم أو الطالب: من صور الطلاق أن يقول الإنسان: أنت طالق طالق طالق ، ولا يريد زوجته، وإنما يريد حكاية ما تعلمه ، أو تذكّر ذلك.

أو أن يأتي الزوج إلى شيخ فيقول له: لقد قلت لزوجتي: أنت طالق. فهذه الحكاية لا يقع بها طلاق جديد.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " ( الركن الثالث : قصد الطلاق ، فيشترط قصد اللفظ بمعناه ) ، أي : معه ، ليزيل ملك النكاح ... لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا .

واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه ، والنداء بطالق لمسمّاةٍ به " انتهى من "أسنى المطالب" (3/ 280).

ومراده بنداء المسمّاة به : أي نداء امرأة اسمها "طالق" ، بقوله : طالق أو يا طالق .

ثانيا:

إذا كان الطلاق قد وقع ، حسب التفصيل السابق : فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة.

وذلك أن الراجح أن الطلاق الثلاث ، سواء كان بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو كان بكلمات، كأنت طالق طالق طالق فإنه يقع واحدة ، وكذا لو كان في مجالس متفرقة، ولم يتخللها رجعة ، أو عقد جيد ، فإنه يقع واحدة ، فلا يقع طلاق ثان أو ثالث إلا بعد رجعة أو عقد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).

والواجب على المسلم والمسلمة تعلم أحكام دينهما التي يحتاجان إليها، كتعلم أحكام النكاح لمن يريد النكاح، ويدخل في ذلك معرفة ما يقع به الطلاق الذي يزيل النكاح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب