الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم ازالة الشعر من الإذن بالنار

275555

تاريخ النشر : 10-09-2017

المشاهدات : 43548

السؤال

ما حكم إزالة شعر الجسم بحرقه بالنار وهو متصل بالجسم ، حيث إنني رأيت زوجي يحرق شعر أذنيه بالنار ، وبعدها نزف جلد إحدى الأذنين ، فخفت أن يكون هذا عقابا من الله له ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قد فصلت نصوص الوحي ما يشرع إزالته من شعر الجسم وما يحرم، وسكتت عن أنواع من الشعر كشعر الأذن فهذا النوع الأصل في إزالته الإباحة، كما هي قاعدة الشرع.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين:

" إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما سكت الله عنه فهو عفو ). أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم، وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه.

القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.

القسم الثالث: ما سكت عنه.

فما نص الشرع على تحريم أخذه : فلا يُؤخذ ، كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.

وما نص الشرع على طلب أخذه : فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.

وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه، كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله ، وإن شاء أبقاه. والله الموفق " انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11 / 134).

ثانيا:

ما شرعت إزالته من شعر البدن : لم يتعين له طريقة محددة لإزالته بها ، لا سيما ما كان مسكوتا عنه من الشعور ، فلو إزاله بأي مزيل كان : جاز ذلك ، ما لم يكن في طريقة إزالته ضرر ، فيمنع من أجل ذلك .

والظاهر أنه من كان ماهرا في إزالة شعر الأذن ونحوه بالنار الخفيفة : أن ذلك لا يضره ، فيشرع له ذلك ، ولا يكره في حقه .

وأما من خاف الضرر بإزالة شيء من شعر بدنه بالنار ، أو لم يكن هو ماهرا بذلك : لم تشرع له هذه الطريقة ، وكان له أن يزيله بمزيل آخر ، مما لا يخشى ضرره .

فعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم (2 / 57 - 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1 / 498) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب