الحمد لله.
لا حرج على المسلم في استخدام هذا الحليب المسئول عنه ، أو ما شابهه من الأنواع الأخرى ، ولا يجب السؤال والاستفصال عنها ما دمنا نجهل ما فيها .
وإذا قدر أن فيها شيئا لا نعلمه ، فإن هذا لا حكم له في حقنا ؛ فإن المجهول كالمعدوم ، ولو كان يلزم الاستفصال عن حال الطعام ، لجعله الله شرطا في طعام الكفار ؛ فلما لم نؤمر بذلك ، مع عموم الحاجة إلى الانتفاع بطعام الغير ، علم أن ذلك غير مطلوب ، بل ولا مشروع .
وقد سُئلت " اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء :
" تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان ، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة ؛ لأن هذه الأنفحة
تستخدم من أبقار أو عجول لم تذبح ذبحا شرعيا ؟
فأجابت : لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ، ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها ، فإن
المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ، ولم يسألوا عن نوع
الأنفحة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 263 - 264) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض أنه حلال ، لقول الله تعالى : ( هو الذي
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) البقرة/29 ، فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو
غيرها ، فعليه الدليل.
وأما أن نصدق بكل الأوهام ، وكل ما يُقال : فهذا لا أصل له " .
انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (31/20) .
ثانيا :
لا ينبغي الالتفات إلى ما يثار حول أنواع الحليب الموجود في الأسواق ، وما تحويه من
المواد التي قد يكون أصلها محرما ، أو مشكوكا فيه ، وأشباه ذلك ؛ لأنها إن كانت من
مصدر نباتي ، فلا إشكال في حل هذا الحليب .
وإذا كان مصدرها حيوانيا ، فإما أن يكون من حيوان حلال مذكى ، أو من ميتة .
فإن كان من حيوان حلال ، وجاء من بلاد تحل ذبائحهم، فهو حلال كذلك ، ولا إشكال في
ذلك.
وإن كان من حيوان محرم الأكل ، أو من بلاد لا تحل ذبائحهم ، فهو حلال كذلك ؛ لأنه
لن يخلو من حالين :
- إما أن يكون قد استحال عن طبيعته بسبب الإضافات الكيماوية ، وصار مادة أخرى تماما
.
- أو يكون قد انغمر واستهلك ، ولم يبق له أثر أبدا في هذا الحليب وأشباهه .
وقد قلنا في إجابة سابقة أن
(الليستين) و(الكوليسترول) ونحوهما من المستخرجات من أصول نجسة ، يجوز استخدامهما
في الغذاء والدواء ، إذا كانت مقاديرها قليلة جدا ، مستهلكة في الحلال الطاهر من
المواد الأخرى .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال : (102749)
، (22013)
.
تعليق