الحمد لله.
أولا :
يحرم استعمال أدوات المعازف والموسيقى والاستماع إليها ، وقد دلت الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة . وقد سبق بيان هذا في السؤال رقم : (5000) .
ثانيا :
هذه الخلفيات والتأثيرات الصوتية ، والتي تستعمل فيها الأصوات البشرية وغيرها؛ ليتم
إخراجها بطريقة تشبه أصوات الآلات الموسيقية : تأخذ حكم الموسيقى وهو التحريم ،
لأنه لا فرق بينها وبين الموسيقى حينئذ ؛ ولأن العبرة بالظاهر والأثر ، وتقليد
الآلات المحرمة لا يجوز ، وخاصة أن أثرها السيئ هو نفسه الذي تحدثه الآلات الحقيقية
.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (91142)
.
وقد سبق في الموقع جواب مفصل
، حول ما يسمى بـ"البيت بوكس" ، وهو نوع من العزف للأصوات الموسيقية ، من غير آلة ،
بل عن طريق الفم .
وقد جاء فيه :
وإذا كان تحريم المعازف لا يختص بآلة دون آلة ؛ فتحريم الآلة ليس لعينها ، بل لما
ينتج عنها من اللهو المحرم ؛ فمتى صدر هذا اللهو المحرم من شيء آخر ، كان له حكم
هذه الآلة ، ومتى فقدت الآلة هذه الخاصية ، لم يتعلق بها تحريم من هذا الوجه ...
والشرع لا يفرِّق بين المتماثلات ، فلا يليق أن يُنسبَ إلى الشرع الحكيم أنه
يُحرِّم صوتاً ، ثم يبيح صوتاً آخر مماثلاً له .. ، وهذه الأصوات مماثلة لصوت
الموسيقى ، حتى إن مهندسي الصوت أنفسهم ، ربما يجدون صعوبة ، في بعض الأحيان ، في
التمييز بين هذه الأصوات والموسيقى .
ينظر للفائدة تفصيل الجواب رقم : (193426)
.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز
الطريفي حفظه الله عن المؤثرات البشرية التي تشابه الموسيقى ، لكنها كلها بالأصوات
البشرية ، فأجاب :
" ما تسمى بالإيقاعات التي تشابه الضربات الموسيقى ؛ سواء كان العزف بالآلة أو نحو
ذلك، أو كان ذلك أيضاً بالفم، أو كان ذلك أيضاً عن طريق التقنية ؛ فيوجد مثلاً
برامج حاسوبية مثلاً تشابه الآلات الموسيقة .
نقول: ما شابه الباطل فهو باطل، والشريعة جاءت بالنهي على سبيل المثال عن المسكر،
والمسكر في الأصل في ذلك أنه يكون من الخمر والزبيب ، ولكن قد يكون مثلاً مسكرا في
غيره من المسكرات الحديثة ؛ إذا اجتمعت العلة في ذلك وهو سكر العقل فوُجد هذا.
إذا شابهت كذلك أيضاً الإيقاعات الموسيقى بضرباتها فإنها حينئذٍ موسيقى ؛ سواء كانت
خرجت بآلة إلكترونية ، أو كان بآلة مثلاً من العود، أو مثلاً من الطبل أو نحو ذلك ؛
نقول: المؤدى في ذلك واحد .
هناك من الناس من يتشبه مثلاً بأمثال هذه الضربات بصوته ، أوتي مثلاً صوتاً، أو
قدرة مثلاً على التمثيل أو شيء من هذا، فيشابهها فكأنها هي ، فهل ذلك يكون من
المحرمات ؟ نعم، نقول هذا الأصل أنه محرم ، لماذا ؟ لأنه ما شابه الباطل فهو باطل ،
الشريعة لا تفرق بين متماثلات وهذه قاعدة ؛ فكل ما أدى إلى العلة التي نهى الشارع
عنها فإنه يُنهى عن ذلك ، وهذا من الأصول التي يجري عليها العلماء في الفتوى "
انتهى .
https://www.youtube.com/watch?v=NIwJU88bcwc
أما صوت خرير الماء ، أو صوت
الرياح ، أو أصوات الحيوانات ، كصهيل الفرس وصوت العصافير، أو صوت الآدمي ، من بكاء
أو ضحك ، أو أصوات المدافع والقذائف ، أو أصوات السيارات ، وسقوط الأشياء ، وكسر
الزجاج ، ونحو ذلك - سواء كان طبيعيا ، أو كان بالتقنية الحديثة - : فجائز لا حرج
فيه .
ولكن ، يُتقى أن يُجعل خلفية لتلاوة القرآن ؛ لما ينبغي لكلام الله تعالى من
التوقير والتبجيل وتمام الإنصات ، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (145931)
.
وينظر جواب السؤال رقم : (193426) .
والله تعالى أعلم .
تعليق