الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم الوقف المشتمل على منكر

22901

تاريخ النشر : 25-11-2001

المشاهدات : 7157

السؤال

هناك قريب لي قد أوقف أرضا له بحيث تكون غلة الوقف يشترى بها ذبائح وتقام ولائم في شهر رجب من كل عام وتوزع الأطعمة على الفقراء في هذا الشهر وأنه هو الناظر على هذا الوقف وقد ترك صرف ريع الوقف العام الماضي ويسأل عن حكم هذا الوقف وإذا قيل بعدم جوازه فما العمل بريع الوقف في كل عام ؟.

الجواب

الحمد لله.

فنقول لناظر الوقف : اشتر من غلة الوقف ذبائح ووزعها على الفقراء ، ولا تخص هذا الذبح بشهر رجب بل اجعله في أي شهر ، لأن الوقف إذا اشتمل على منكر ؛ عُمِل به في غير هذا المنكر ، والمحذور هنا هو تخصيصه الذبح بشهر رجب ، فيُجتنب هذا ، ويَذبح في أي شهر ويُوزِّع على الفقراء كما حدد الواقف . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ : خالد السبت