الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة

21616

تاريخ النشر : 26-05-2001

المشاهدات : 226501

السؤال

إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي بعد صلاة الجماعة ؟.

الجواب

الحمد لله.

ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34

فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم  : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)

فإذا فاتتك صلاة فإنك  " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم  القولي والفعلي :

أما القولي :

فقد ثبت عنه أنه قال  : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222

وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)

ويدل فعله صلى الله عليه وسلم  على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد