الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

إذا أنفق الرجل من ماله في سبيل الله ، فهل لأحد من أهله أجر ؟

213670

تاريخ النشر : 31-10-2014

المشاهدات : 6839

السؤال


ينفق زوجي صدقة - والحمد لله - ، في بناء المساجد وغيرها من الدواعى ، ما أود أن أعرفه هو : إذا كان المال الذي يتبرع به يخصه ، فهل ثواب ذلك له وحده ، أو أنه ينطبق على زوجته وعائلته بأكملها ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا أنفق الرجل من ماله في سبيل الله ، في بناء مسجد ، أو في جهاد ، أو صدقة على محتاج ، أو غير ذلك : فأجر الصدقة له ؛ لعموم قوله تعالى : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) النجم/36- 39
قال ابن كثير رحمه الله :
" أَيْ : كَمَا لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وِزْرُ غَيْرِهِ ، كَذَلِكَ لَا يُحَصِّلُ مِنَ الْأَجْرِ إلا ما كسب هو لنفسه " انتهى من " تفسير ابن كثير" (7/ 465) .
وقال السعدي رحمه الله :
" أي : كل عامل له عمله الحسن والسيئ ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء ، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا " انتهى من " تفسير السعدي" (ص 822) .

فإن شاركه أحد في صدقته ، كزوجته أو ابنه أو أخيه أو غيرهم : فلكل أجر بقدر مشاركته .
والمشاركة أنواع : فمنهم من يشارك بنصحه ، والدال على الخير كفاعله ، ومنهم من يشارك ببعض الصدقة ، ومنهم من يشارك بالدلالة على الفقير والمحتاج ، ومنهم من يشارك بالذهاب بالصدقة إلى أصحابها ، فمن شارك في الصدقة بشيء من ذلك أو غيره فله أجر بقدر مشاركته ، ومن لم يشارك بشيء فليس له من الأجر شيء ، ولو كان ابن المتصدق أو أخاه أو زوجته .
وروى البخاري (1425) ، ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ) .
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر عدة روايات في هذا المعنى :
" مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة : مُشَارِكٌ فِي الْأَجْر ، وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة : أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْره ، وَالْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الثَّوَاب ، فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب ، وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر ، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء ، بَلْ قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه ، فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك لِخَازِنِهِ أَوْ اِمْرَأَته أَوْ غَيْرهمَا مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب دَاره أَوْ نَحْوه فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر ، وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوهمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة ، لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة بَعِيدَة ، بِحَيْثُ يُقَابِل مَشْيَ الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف ، فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر ، وَقَدْ يَكُون عَمَله قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا ، فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء " انتهى .

وراجع للمزيد إجابة السؤال رقم : (70446 ) ، ورقم : (195847) ، ورقم : (127714) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب