الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

لا يجوز حرمان الولد المسلم من الميراث

2086

تاريخ النشر : 15-06-2002

المشاهدات : 9836

السؤال

سؤالي يتعلق بحرمان الأبناء من الميراث وعلى وجه الخصوص الابن ( أو البنت ) الذي لا يطيع والديه في قضايا الزواج . على سبيل المثال لو تزوج رجل من امرأة غير مسلمة . فمن المعروف أن المسلم يمكنه أن يتزوج من اليهود أو النصارى . في أيامنا هذه يصعب أن تجد شخصاً كهؤلاء في بلاد الغرب فالدين بعيد عن هؤلاء بعد الشمس عن الأرض .
هل يعتبر الكاثوليك والبروتستانت ومن على شاكلتهم اليوم من " أهل الكتاب " ؟
هل مؤكد أنه يحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم ؟ فنحن لا زلنا نرى حدوث هذا وتحوله لعادة بين كثير من الفتيات المسلمات .

الجواب

الحمد لله.

يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية ما دامت محصنة عفيفة كما قال الله تعالى ( والمحصنات من أهل الكتاب ) ولكنّ هذا أمر لا يُنصح به خصوصا عند وجود المسلم في بلاد الكفار تحت طائلة قوانينهم وتشريعاتهم الكفريّة .

ولا يجوز لمسلمة بأيّ حال من الأحوال أن تتزوج كافرا لا كتابيا ولا غيره عفيفا أو غير عفيف لقوله تعالى : ( لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) .

والنّصارى المعاصرون ما داموا ينتسبون إلى عيسى ويعظّمونه ويدّعون اتّباعه فإنّهم من أهل الكتاب وتنطبق عليهم أحكام أهل الكتاب الواردة في القرآن والسنّة مع اعتقادنا بكفرهم وضلالهم .

وإذا تزوج الابن المسلم من كافرة فلا يحلّ لأيّ من أبويه حرمانه من الميراث ما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام ولم يرتكب ما يوجب كفره وخروجه عن دينه ، ومن أقدم على عمل يسبب حرمان وارثه المسلم من تركته فقد تعدّى حدود الله وظلم نفسه وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر . والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يُريد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد