الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟

191560

تاريخ النشر : 07-06-2014

المشاهدات : 110362

السؤال


أخي مريض نفسيا منذ 15 عاما ، وقد حاولنا علاجه طيلة هذه السنين ، وهو لا يصلي بسبب مرضه النفسي ، وقد صدمته سيارة عندما كان يقطع الخط السريع بجده رحمه الله . السؤال : هل يعتبر من المرفوع عنهم القلم ؟ وهل يدخل الجنة برحمة الله دون حساب بسبب مرضه النفسي ، ومعاناته من الوسوسة ، كذلك شدة الألم الناتج عن حادث دهسه ؟ وذلك لأن والدته في وضع نفسي سيء خاصة بعد موت أبيه قبله بأربعة أشهر ؟ وماذا يجب علينا نحن إخوانه تجاه أبي وأخي رحمهم الله جميعاً ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نسأل الله أن يرحم أخاكم ويتجاوز عنه .
إذا كان مرضه النفسي شديدا في حال حياته ، وقد أثر على عقله وإدراكه ، فاختلت قواه العقلية التي يدرك بها الأشياء ، حتى صار لا يعرف ما ينفعه مما يضره ، فقد رُفع عنه قلم التكليف ، لأنه في حكم المجنون ، وعلى هذا : فتسقط عنه التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك ، ولا يحاسب عليها ولا يسأل عنها يوم القيامة .
أما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية لا تأثير لها على عقله وإدراكه ، بحيث إنه يميز بين الأشياء ، ويعرف المتضادات ، وما ينفعه وما يضره ، ويدرك وجوب الصلاة وعامة التكاليف الشرعية ، فهذا غير معذور في تركه الصلاة وغيرها من التكاليف .
أما إذا كانت هذه الاضطرابات النفسية تارة تشتد عليه فتفقده إدراكه ، وتارة تخف فيعي ويدرك ، فهو معذور في حال فقد الإدراك ، غير معذور في حال الوعي .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (146375) .
ثانيا :
هو معذور في فترة العذر فقط ، سواء طالت أم قصرت ، فإن كان قبل هذا المرض بالغا عاقلا ، فهو مكلف محاسب على تلك الفترة .
والله تعالى يجزيه خيرا ، إن شاء الله تعالى على فترة معاناته ومرضه وبلائه وهذا الحادث الذي أودى به ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ، ومسلم (2573) .
وانظر جواب السؤال رقم : (35914) .
ثالثا :
في حالة ما إذا كان قد أصابه ما أصابه ، من حين بلوغه إلى حين موته فهو في حكم المجنون كما سبق ، ويرجى له الجنة ؛ حيث ولد مسلما ومات مسلما ولم يقترف إثما يحاسب عليه لأن القلم مرفوع عنه .
وانظر جواب السؤال رقم :(14392) .
رابعا :
لا نقطع لشخص معين بجنة أو نار إلا بنص من الشارع ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13 /422) .
خامسا :
يمكن نفع الميت المسلم بكثير من الأعمال ، منها : الدعاء والاستغفار له والصدقة بالمال والحج والعمرة عنه ، وكذلك قضاء ديونه سواء كانت حقا لله كأن يكون مات وعليه صوم ، أو كانت حقا للعباد كأن يكون مات وعليه دين لأحد .
وأفضل ذلك كله الدعاء والاستغفار له .
وانظر لمعرفة ذلك بالتفصيل والأدلة إجابة السؤال رقم : (763) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب