الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

ذهبت بأمها المريضة إلى طبيب غير مسلم في رمضان ، وشعرتا بالذنب ، فماذا تفعلان لتكفرا عن ذلك ؟

190505

تاريخ النشر : 17-03-2013

المشاهدات : 16228

السؤال

ذهبت أمي لزيارة طبيب المسالك البولية في رمضان ، وقالت : بأن الحيض توقف عندها ، وهذا بناء على الأعراض التي ظهرت لها ، فأشار الطبيب أن تتوجه لطبيب آخر شريكه ، وكان الطبيب متاحا في نفس اليوم ، وأمي أخذت فرصة لرؤيته ، فقرر أن يجرى لها فحصا على الحوض ، ولأن والدتي كانت متعبة ، قررت المضي قدما في إجراء الفحوصات . لم أدر بم أنصحها ، وقلت لها : إنها غير مجبرة للقيام بذلك إذا لم ترغب في ذلك ، ومع ذلك لم أعط مشورة قوية لها ، وارتبكت بالفعل ، ولم تكن متأكدة مما يجب القيام به . انتهى بها المطاف بعمل فحص لمنطقة الحوض عند طبيب غير مسلم . ووجدنا في وقت لاحق طبيبة في نفس المكان غير مسلمة أيضا في نفس التخصص . سبحان الله ، نحن حتى لم نستفسر عما إذا كانت هناك طبيبة أم لا ، كنا في لحظة من الارتباك ، ولكن كان يجب أن نسأل !! إننا نادمون أشد الندم الآن . سؤالي هو :
ما حكم رؤية طبيب رجل للعورة إذا كان هناك طبيبات متواجدات ؟
أيعتبر ذلك من كبائر الذنوب لأنه رأى عورتها ؟ ثانيا :
هل هناك نوع من الكفارة ؟، كيف نتوب ؟ ، خاصة أن هذا حدث في رمضان ؟ أيجب علي أو على أمي دفع صدقة / فدية / كفارة لحدوث ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم : (5693) أنه يقدّم في علاج الرجال الرجال ، وفي علاج النساء النساء ، وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ، ثمّ الطبيبة الكافرة ، ثمّ الطبيب المسلم ، ثمّ الطبيب الكافر ؛ فإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد : جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك .
وينظر أيضا جواب السؤال رقم (120224) .
فإذا وجدت الطبيبة المتخصصة لعلاج المرأة ، والتي تلائم الحالة ، وتستطيع التعامل معها ، ولو كانت غير مسلمة : حرم على المرأة الذهاب إلى الطبيب الرجل ، ويتأكد التحريم إذا كان الطبيب كافرا .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة على بعض أعضاء جسدها أو العورة ، مع العلم أن هذا المرض غير خطير ، ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات الموجودات ؟
فأجاب :
" إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى : فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها ، لا سيما في المسائل التي تكون من العورة ؛ وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة ، وإذا كان ثمت امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل . ولا يجوز للرجل أيضاً أن يستقبل من النساء من يعالجهن في حال لا يجوز له ذلك ، إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة ، فالتحريم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب : المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفي المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال ، وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل لأن هذا حاجة " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/112-113) ترقيم الشاملة .

وينظر لمعرفة الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج إجابة السؤال رقم : (5693) .

ثانيا :
ليس شيء مما فعلتما مما يفسد الصوم ، خاصة وأنكما لم تتعمدا المخالفة فيما يظهر من كلامك ، وإنما حصل ارتباك في الموقف أدى إلى مثل ذلك .
وكل ما عليكما الاستغفار والتوبة من هذا التفريط الحاصل ، والانتباه فيما يأتي إلى تلك القواعد المهمة في الحفاظ على العورات ، والتحفظ من تكشف المرأة على رجل لا يحل له أن يطلع على عورتها .
وليس عليكما كفارة معينة من صدقة أو فدية ، وإنما المشروع للعبد عموما ، إذا أساء أو فرط ، أن يتبع تلك الإساءة إحسانا واجتهادا في الخير ، ليغطي بإحسانه على تلك السيئة ؛ قال الله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ * وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) هود/114-115
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ) .
رواه الترمذي (1987) وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وحسنه الألباني .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب