الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم استئجار الكنائس لإقامة الصلاة فيها

1833

تاريخ النشر : 08-08-1999

المشاهدات : 9558

السؤال


ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين ، مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة ، علماً بأن الكنائس - في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل ؟

الجواب

الحمد لله.


ينبغي على المسلمين السعي ما أمكنهم لبناء دور العبادة الخاصة بهم وأن تُبنى وفق الشّريعة الإسلامية بناء جيدا دون إسراف ولا تزويق فإذا لم يتمكن المسلمون من بناء مساجد لهم واحتاجوا إلى مكان يصلّون فيه ولم يجدوا إلا كنيسة فإنّ " استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند الحاجة ، وتُجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة ."

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: مجمع الفقه الإسلامي ص47