الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يشترط إذن الزوج في رضاعة ولدها أو ولد غيرها

151615

تاريخ النشر : 06-08-2010

المشاهدات : 55877

السؤال

هل يشترط رضا الزوج في إرضاع الطفل الصغير؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
" لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه , وفي سن الرضاع . واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشافعية والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده , ولا يجب على الأم الإرضاع , وليس للزوج إجبارها عليه , دنيئة كانت أم شريفة , في عصمة الأب كانت أم بائنة منه , إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها , أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها , أو لم يكن للأب ولا للطفل مال , فيجب عليها حينئذ ...
قال المالكية : يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها " الموسوعة الفقهية (22/ 239).
ثانيا :
جمهور الفقهاء على أن الأم إذا أرادت أن ترضع طفلها وجب تمكينها من ذلك ، وذهب الشافعية في قول إلى أن للزوج منعها ، كما يمنعها من الخروج من بيته إلا بإذنه .
وفي المرجع السابق (22/ 240) :
" حق الأم في الرضاع :
إن رغبت الأم في إرضاع ولدها أجيبت وجوبا . سواء أكانت مطلقة , أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء ; لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ) . والمنع من إرضاع ولدها مضارة لها ; ولأنها أحنى على الولد وأشفق , ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا . وفي قولٍ للشافعية : للزوج منعها من الإرضاع سواء كان الولد منه أو من غيره , كما أن له منعها من الخروج من منزله بغير إذنه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله : " ليس له منعها من إرضاع ولدها منه ... إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 426).

وبهذا يتبين أنه لا يشترط رضا الزوج أو إذنه في إرضاع الزوجة لولدهما .

وأما إرضاعها لولدها من غيره ، أو لأجنبي ، فيشترط إذنه إلا إذا تعيّنت لإرضاعه .
قال في "زاد المستقنع" : " وله منعها من إجارة نفسها ، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل ، فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر، وهي لا تزال ترضع الولد ، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول ، إلا في حالين :
الأولى : الضرورة ، بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه ، فيجب إنقاذه .
الثانية : أن تشترط ذلك على زوجها الثاني ، فإذا وافق لزمه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 426).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب