الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

هل تأثم بالبقاء مع زوجها المتزوج من مرتدة؟

146012

تاريخ النشر : 18-04-2010

المشاهدات : 19245

السؤال

تزوج زوجي من امرأة أمريكية وبعد مدة أسلمت لأن زوجي هددها بالانفصال إذا لم تسلم أسلمت بالاسم فقط فلم تلتزم بأي شيء من الإسلام باستثناء الصيام ، ومن مدة قال لي زوجي إنها ارتدت لأنها لا تؤمن بأشياء كثيرة من الإسلام ولا تحبها كالحجاب والتعدد والجهاد والميراث إلى آخره واعترفت أنها ما زالت تشرب وتلعب القمار . سؤالي : هل يجب على زوجي طلاقها ، وإذا لم يرد تطليقها هل بقائي معه حرام باعتباره متزوج من مرتدة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .

 فإن كان ردتها قبل الدخول بها : انفسخ النكاح في الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح ، ولنا , قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، وقال تعالى :(فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر " انتهى من "المغني" (7/ 133) .

وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء العدة ؟ خلاف بين الفقهاء :
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام وقعت الفرقة .
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .

وينظر : المغني (7/ 133) ، الموسوعة الفقهية (22/ 198) ، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية الدسوقي (2/ 270).

وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة ، بل يعتزلها ، ويدعوها للتوبة والرجوع إلى الإسلام ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإذا انقضت العدة قبل التوبة انفسخ النكاح.

فإذا وطئها مع ردتها فهو زان .

ثانيا :

إذا أبى الزوج فراق المرتدة ، كان آثما بإبقائها عنده ؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك ، وكان آثما بالاستمتاع بها نظرا أو لمسا ، وهو زان إن وطئها . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036) ورقم (7328) .

ولك حينئذ طلب الطلاق ؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام ، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما دمت منكرة فعله ، وما دام هو مسلما .

وينظر جواب السؤال رقم (47335) ورقم (10831) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب