الحمد لله.
إذا كان الواقع ما ذكرت فليس عليها غسل ما لم تنزل هي .
فقد روى البخاري (130) ومسلم (313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .
فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 127) :
" خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ , يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " انتهى .
وقال أيضا (1/129) :
" عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ , بِقَوْلِهِ : " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِه " انتهى .
وينظر: فتح الباري ، للحافظ ابن حجر (1/389) ، وفتح الباري، للحافظ ابن رجب (2/51).
على أننا ننبه الزوج إلى أن هذا الوضع غير مقبول شرعا ، أن يعيش هو وزوجه في بيت بعض أقربائه ، أو أقربائها ، بحيث لا يتمكن من معاشرتها ، على الوجه المناسب ، ولا يصون سرها ، وتصون سره ، والواجب أن يسعى في تدبير مسكن مستقل ، يصلح للعشرة الزوجية ، في أقرب وقت ممكن .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ " . انتهى .
"الفروع" ، لابن مفلح (10/329) .
والله أعلم .
تعليق