الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

مات الزوجان وبنتهما على الترتيب في حادث فكيف تقسم تركتهم ودياتهم؟

126997

تاريخ النشر : 04-12-2008

المشاهدات : 6870

السؤال

السلام عليكم في حادث سيارة توفيت العائلة جميعها المكونة من ثلاث أفراد أب وأم وطفله حسب الترتيب التالي أولا الأم ثانيا الأب ثالثا الابنة الأم لها أب و أم وإخوة و أخوات الأب له أم وأخوات وأخ السؤال من يأخذ الدية الشرعية وكيف توزع الدية وباقي التركة والأموال

الجواب

الحمد لله.

إذا كان المتسبب في الحادث من غير هؤلاء كسيارة أخرى ، وكان المقصود بالأب والأم : الزوج والزوجة ، وقد ماتوا على الترتيب الذي ذكرت ، فإن المتأخر منهم موتاً يرث المتقدم ، وتضاف دية كل ميت إلى تركته ، وتقسم على ورثته .

 قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا ... إلخ " انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".

 وعليه ؛ فإن دية الزوجة وبقية تركتها تقسم كما يلي :

لزوجها : الربع ، لوجود الفرع الوارث .

ولبنتها (الطفلة) : النصف .

ولأبيها السدس .

ولأمها السدس .

ولا شيء لإخوانها وأخواتها ؛ لحجبهم بالأب .

ويلاحظ في هذه المسألة أن نصيب الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "العَوْل" فيدخل النقص على جميع الورثة تحقيقاً للعدل ، فعند تقسيم التركة ، تقسم التركة 13 جزءاً متساوياً :

للزوج منها 3 ، وقد كان له في الأصل : الربع : 3 أجزاء من 12 .

وللبنت : 6 .

وللأم : 2 .

وللأب : 2 .

 ودية الزوج وبقية تركته - ومنها الربع الذي استحقه من تركة زوجته - ، يقسم كما يلي :

لبنته : النصف .

ولأمه : السدس .

ولأخيه وأخواته  : الباقي ، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .

 ودية الطفلة وما أخذته من تركة وديتي أبيها وأمها ، يقسم بين ورثتها الأحياء ، ولا وارث هنا غير جدتيها وعمها (أخو أبيها) .

وأما عماتها وخالاتها فهن من ذوات الأرحام ، فلا يرثن مع وجود العصبة .

ولا شيء كذلك للجد (أبو الأم) ، ويعتبر من ذوي الأرحام .

فللجدتان (أم الأب ، وأم الأم) : السدس ، يقتسمانه بالسوية .

والباقي للعم تعصيباً .

وينبغي الرجوع في ذلك للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيما ذكرت .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب