الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

ادعت أن زوجها لا ينفق عليها وحكمت المحكمة بطلاقها

125405

تاريخ النشر : 09-11-2008

المشاهدات : 26197

السؤال

سافر زوجي إلى خارج البلد ولا أعرف مكانه ولا يتصل بي ولي منه ولد وبنت وقد رفعت عليه قضية طلاق في المحكمة وتطلقت منه غيابيا وتركت أولادي عند أهل زوجي فهل يحق لي نفقة ومواخر صداق مع العلم بأني لم أتنازل عن حقوقي في المحكمة هذه هي قصتي التي أخبرت بها المحكمة حسب ما أشار علي المحامي أما قصتي في الحقيقة فهي أن زوجي قد سافر إلى العمل في الخارج وبقيت أنا والأولاد عند أهله على أمل أن يرسل في طلبنا في أقرب وقت وبعد ثلاث سنوات لم يتمكن زوجي من أن يجمع شمل العائلة مع العلم بأنه كان يرسل لنا النقود بما يكفي سد حاجاتنا الضرورية وقد كان أهل زوجي يتكفلون بكافه مصاريف المعيشة وأنا عندما طلبت الطلاق من زوجي لم يقبل بل أخبرني بأنه يريد العودة إذا كان هذا يغير رأيي في طلب الطلاق وأنا أخبرته بأني مصرة على الطلاق في كل الأحوال ورفض هو الطلاق ورفض ترك أولادي معي وقال لي إذا أردت الطلاق فيجب أن ألجئ إلى المحكمة لأنه لن يطلق سؤالي هو : ما هو موقفي ؟ وهل استحق نفقه شرعاً وقانونا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون موافقتها ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه .
ثانيا :
تطليق المحكمة لك ، إن كان مبنيا على ما ذكرت من الأمور الكاذبة ، فلا عبرة به في حقيقة الأمر ، وعليك أن تذكري للمحكمة الأمر الواقع وتبيني سبب رغبتك في الطلاق ، أو تتفاهمي مع زوجك ليطلقك ، أو تلجئي للخلع ، فتتنازلي عن مؤخر صداقك أو غيره مما تتفقان عليه.
ثالثا :
لا يحل لك شرعا مطالبة الزوج بالنفقة عن مدة غيابه ، والواقع أنه كان ينفق عليك كما ذكرت.
وأما المحكمة فقد تقضي لك بنفقة هذه المدة بناء على كذبك ، فإن قضت به ، فلا يحل لك شيء منه ؛ لأن حكم القضاء لا يبيح الحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713).
وأما النفقة بعد الطلاق ، ففيها تفصيل : فالمطلقة الرجعية لها النفقة ما دامت في العدة .
والمطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، وينظر جواب السؤال رقم (82641) .
رابعا :
مؤخر الصداق حق للمرأة لا يجوز الاعتداء عليه ، سواء طلقت أو بقيت مع زوجها ، إلا أن تتنازل عنه برضاها ، أو في مقابل خلعها من زوجها .
ونصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وأن لا تطلبي الطلاق إلا عند وجود العذر المبيح لطلبه ، وأن تحذري أشد الحذر من أخذ ما لا يحل لك ، فإن الظلم وأكل المال الحرام عاقبتهما إلى خسران وبوار .



 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب