ماتت أمها وقد نذرت أن تذبح شاة فهل تخرج البنت نقودا؟

30-10-2007

السؤال 83636

تعرض خالها لحادثة سيارة فنذرت أمها بأن لو خرج سالما تذبح شاة أو ما شابهها وتدعو الناس من الجيران والمعارف أو توزع اللحم على الناس.. والحمد لله خرج الخال سالماً ، لكن قدّر الله أن ماتت الأم قبل سنتين ولم تقضِ النذر، فابنتها تسأل هل يستوجب عليها الآن أن تقوم بأداء النذر عن والدتها ؟ وهل تستطيع إعطاء مبلغ من المال للفقراء في العراق ؟ علماً بأن البنت نفسها تعيش في أوربا وصعب عليها النذر بذبح حيوان ما .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا نذر الإنسان أن يذبح شاة مثلا إذا نجى الله قريبا له ، فهذا من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به ، وإذا كانت الأم قد ماتت قبل الوفاء بنذرها ، فيعتبر هذا دينا عليها ، يُخرج من تركتها ، فإن لم يكن لها مال ، فيستحب لأبنائها أن يقضوه عنها ، فقد روى البخاري (2761) ومسلم (1638) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ : ( اقْضِهِ عَنْهَا ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاقْضِهِ عَنْهَا ) دَلِيل لِقَضَاءِ الْحُقُوق الْوَاجِبَة عَلَى الْمَيِّت , فَأَمَّا الْحُقُوق الْمَالِيَّة فَمُجْمَعٌ عَلَيْهَا . وَأَمَّا الْبَدَنِيَّة فَفِيهَا خِلَاف .
ثُمَّ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة أَنَّ الْحُقُوق الْمَالِيَّة الْوَاجِبَة عَلَى الْمَيِّت مِنْ زَكَاة وَكَفَّارَة وَنَذْر يَجِب قَضَاؤُهَا , سَوَاء أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا كَدُيُونِ الْآدَمِيّ .
وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ الْوَارِث لَا يَلْزَمهُ قَضَاء النَّذْر الْوَاجِب عَلَى الْمَيِّت إِذَا كَانَ غَيْر مَالِيّ , وَلَا إِذَا كَانَ مَالِيًّا وَلَمْ يُخَلِّف تَرِكَة , لَكِنْ يُسْتَحَبّ لَهُ ذَلِكَ " انتهى باختصار .
ثانيا :
إذا نذر الإنسان أن يذبح شاة أو غيرها ، وجب عليه الوفاء بالنذر ، ولا يجزئه دفع القيمة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن امرأة نذرت أن تذبح كل شهر خروفاً ، وقد وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه ، فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف ؟
فأجابت :
"ليس في ذبح الخروف مشقة ، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء ، ولا يجزئ عنها دفع القيمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/395) .
وعليه ؛ فلا يجوز إخراج النقود بدلا عن ذبح الشاة ، وكون السائلة تعيش في أوربا ، لا يمنع من أن تُوَكَّل من يذبح لها الشاة ويوزعها على الجيران والمعارف . إما في البلد الذي تقيم فيه أو في غيره .
والله أعلم .
الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب