يريد سداد دينها والزواج منها على أن يكون لها الخيار بالطلاق إن سددت دينه؟

07-03-2023

السؤال 388427

أنا رجل متزوج وعندي ولدان، علمت أن أختا مسلمة تعاني من أزمة مالية ضخمة وسجنت، وقد زكاها لي بعض الثقات من النساء من خلال زوجتي طبعا، فأريد أن أساعدها، ولكن حالتي المادية أيضا متعسرة جدا، ففكرت أن أستدين المبلغ المطلوب لتخرج من السجن، ومن ثم تعيش معنا بالبيت إذا وافقت الزوجة الأولى، وتعمل وتشارك في المصروف بنصف عملها، والنصف الاخر لسداد ديني الذي تكلفته لإخراجها، وحتى لا أقع في مخالفة شرعية بخلوة ونحو ذلك فسأتزوجها، ومهرها هذا الدين الذي استدنته، فإذا أوفته لي كانت بالخيار أن تبقى أو أن تطلق، وكذلك الدخول عليها تكون بالخيار، أو أن أستأجر لها بيتا آخر، ولا أتزوجها، ولكن نصف عملها يكون لسداد ديني. السؤال متعلق بالأمر الأول: ما حكم الزواج الذي لم أنو به الاستدامة، إنما لحل أزمة المرأة، ولأجل محدد ليس بمدة إنما بشرط، ونكون بعد الشرط بالخيار؟ أرجو الإجابة تفصيليا عن كل نقطة بالسؤال.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تزوجت هذه المرأة وجعلت المبلغ الذي أعطيته لها مهرها، لم يلزمها رده إليك؛ لأن المهر ملك للزوجة.

ثانيا:

إذا شرطت عليها رد المهر ثم تكون بالخيار أن تبقى أو أن تطلق، فهذا فيه أمران:

1-اشتراط رد المهر، وهو كاشتراط ألا مهر لها، وهو شرط باطل.

وكذا لو شرطتْ ألا يدخل بها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/93):

" الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة:

ما يُبطل الشرط، ويصح العقد: مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها" انتهى.

2-أنها تكون بالخيار بين أن تطلق أو تبقى، وأن يكون لك الخيار أيضا في ذلك، وهذا باطل أيضا، فإن النكاح المشروع يراد للاستدامة، ويبطل العقد باشتراط الخيار فيه لهما أو لأحدهما.

قال ابن قدامة رحمه الله: " القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله، مثل أن يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على شرط، مثل أن يقول: زوجتك إن رضيت أمها أو فلان، أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو لأحدهما، فهذه شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها النكاح" انتهى من "المغني" (7/95).

فلا يجوز لك اشتراط رد المهر، ولا النكاح مع اشتراط الخيار لها أو لك، ولا النكاح مع اشتراطها عدم الدخول.

والصواب أن تتفقا على مهر معجل أو مؤجل، وهذا لا يسترد منها، ثم تقرضها المال الذي تحتاجه لتنفيس كربتها، وتشترط عليها أن تعمل وتسدده؛ متى وجدت عملا لائقا بمثلها.

وليس لك أن تشرط عليها أن تشارك بنصف راتبها في مصروف البيت، فإن النفقة واجبة عليك ولو كانت غنية.

والحاصل:

أنك لست مكلفا بأن تستدين لأجل إخراج المرأة المذكورة من السجن، فإذا فعلت، واشترطت عليها أن تعمل، فلا بأس، لكن عليك أن تعلم أنها قد لا تجد العمل اللائق بمثلها، فيلزمك أن تنظرها إلى الميسرة.

وإن أردت زواجها، زواج رغبة، فهو خير؛ لكن على ألا تظلمها في حق الزوجة على زوجها.

ومتى عجزت عن تفريج كربتها بنفسك، أو مالك، فلا شيء عليك، والله يأجرك على نيتك، ولعلك أن تسعى لها في قضاء حاجتها عند بعض الموسرين، فهو خير لك ولها.

والله أعلم.

فقه الأسرة الحقوق الزوجية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب