اشترى سلعة معيبة وادعى أنه لم يقرأ العيوب التي كتبها البائع فهل له الخيار؟

07-12-2021

السؤال 335003

قمت بعرض جهاز مستعمل للبيع في أحد المواقع، بعد شراء العميل اتصل علي، وطلب إرجاع الجهاز؛ بحجة أنه لم يقرأ عيوب الجهاز، مع أني ذكرتها في موضوع البيع، ورفضت بحكم أني ذكرت جميع التفاصيل، وأنها مشكلته أنه لم يقرأ المواصفات بالكامل، وقام بالشراء، فهل هذا الفعل يجوز أم لا يجوز، ويجب علي الاتصال على العميل وأخذ المنتج منه ؟ مع العلم أني لست صاحب مؤسسة أو شركة، إنما مجرد شخص يبيع أجهزته الشخصية لحاجته للمال.

ملخص الجواب:

1. من باع سلعة فيها عيب، وجب عليه أن يبينه بيانا واضحا.  2. من اشترى ما فيه عيب، وقد بُين له، فلا خيار له، ولا يمكنه رد السلعة إلا أن يستقيل من البائع [ يطلب منه فسخ العقد بينهما ]، فيُقيله البائع. ولا عبرة بقوله: إنه لم يقرأ ما كتب عن العيوب؛ لأن بيان العيب، فيما يباع عبر المواقع، سبيله الكتابة، فإذا لم يقرأ المكتوب كان تفريطا منه، وقد حصل البيان المطلوب من البائع.  

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب على البائع بيان عيوب السلعة عند البيع -إن وجدت-

من باع سلعة فيها عيب، وجب عليه أن يبينه بيانا واضحا.

قال صاحب "تكملة المجموع" (12/115): " من ملك عينا وعلم بها عيبا: لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها. وهذا الحكم متفق عليه، للنصوص المتقدمة. لا خلاف فيه بين العلماء. قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: "وحرام التدليس " وكذلك جميع الأصحاب ...

ومن علم بالسلعة عيبا ، لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها ، وذلك يشمل المالك والوكيل والولي ...

وفي عبارة المصنف والأصحاب وألفاظ الحديث : تنبيه على أنه لا يكفي البائع العالم بالعيب أن يقول: هو معيب، أو يبيعه بشرط البراءة من العيوب، أو يقول: إن به جميع العيوب، أو إنه لا يضمن غير الحل، كما جرت عادة بعض الناس بفعل ذلك، بل لابد من بيان العيب المعلوم بعينه، والعبارات الأول كلها فيها إجمال لا بيان، وقد يظن المشتري سلامته عن ذلك، فإن البائع إنما قال ذلك حذرا من العهدة، بخلاف ما إذا نص له على العيب بعينه ، فإنه يدخل فيه على بصيرة" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (31/88) : " ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئا بالمبيع يكرهه المشتري: أن يبينه بيانا مفصلا, وأن يصفه وصفا شافيا زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء; لأنه قد يُغتفر في شيء دون شيء، ويحرم عليه عدم البيان، ويكون آثما عاصيا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ) ، ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) .

وكتمان العيب غش والغش حرام ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من غشنا فليس منا ). ولا يقتصر الإعلام بالعيب على البائع، بل يمتد إلى كل من علم بالعيب، ويتأكد الوجوب في حقه إذا انفرد بعلم العيب دون البائع " انتهى.

ثانيا:

إذا بُيّن للمشتري عيوب السلعة فليس له الخيار

من اشترى ما فيه عيب، وقد بُين له، فلا خيار له، ولا يمكنه رد السلعة إلا أن يستقيل من البائع [ يطلب منه فسخ العقد بينهما ]، فيُقيله البائع.

ولا عبرة بقوله: إنه لم يقرأ ما كتب عن العيوب؛ لأن بيان العيب، فيما يباع عبر المواقع، سبيله الكتابة، فإذا لم يقرأ المكتوب كان تفريطا منه، وقد حصل البيان المطلوب من البائع.

قال ابن قدامة في "الكافي"(2/49): " ومن اشترى معيباً أو مُصرّاة أو مدلَّساً يعلم حاله، فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضياً به عوضاً، فأشبه ما لا عيب فيه" انتهى.

وعليه ؛ فما دمت قد بينت العيب بيانا واضحا، فلا خيار للمشتري، إلا أن ترضى أنت بإقالته، والإقالة مستحبة؛ لما روى أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُوصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب