اتفقت مع عاملة الصالون على شراء مادة لفرد الشعر فجاءت بها في علبة مفتوحة فلم تقبلها

16-07-2019

السؤال 304243

اتفقت مع عاملة صالون كوافيرة على موعد منزلي لعمل جلسة فرد لشعري ، الاتفاق كان أن تشتري مادة الفرد علبة كاملة جديدة بـ 500 جنيه ، وأجرة يدها 100 جنيه ، طلبَت مني التأكيد على الموعد فأكدتُه ، قبل الموعد بيومين أخبرني البعض أن الفرد مضر بالشعر، فاتصلتُ بها لإلغاء الموعد ، قالت : إنها اشترت مادة الفرد ، قلتُ لها : أن ترجعها، قالت : إنه لا يمكنها ذلك ؛ لأنها فتحت العلبة، أخبرتُها أن هذا خطؤها ؛ حيث إني لم آذن لها بفتح العلبة قبل الموعد ، وربما لو تم اللقاء لم أكن لأوافق أن تستعمل علبة مفتوحة ، إذ أنه لا ضامن أنها علبة جديدة ، أو أن أحدًا لم يستعمل قدرًا منها قبلي ، وقد كان الاتفاق أني سأدفع ثمن علبة كاملة جديدة ، طبعًا رمتني بالظلم ، وأنها ستتضرر ؛ لأنها مَن سيتحمل هذه الـ 500 جنيه ثمن العلبة ، وأنا أرى أن هذا الضرر إن كان لحق بها فهو بسبب خطئها بفتح العلبة قبل الموعد ، وليس بسبب إلغائي لوعدي بشراء العلبة منها ، حيث كان بإمكانها أن ترجعها بعد الشراء لولا أنها فتحتها)..ثم إني في آخر حديثي معها حسمتُ الأمر وأخبرتُها أن تحاول إرجاع العلبة للمحل فإن لم تستطع فلتبعها لأي عاملة صالون أخرى أو تستعملها لأي عميلة غيري، فإن لم تُجدي أي من هذه الطرق تخبرني وأنا سأدفع لها الـ 500..لكنها لم تحاول بأي طريقة من تلك وكانت مصرة أن أدفع ثمن العلبة..سؤالي هل كان علي دفع هذه الـ 500؟..وإن كانت الإجابة نعم..مرت على هذه الحادثة 5 سنوات ولا أستطيع الوصول لهذه العاملة، كيف أصنع؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

هذه الصورة تحتمل أن تكون وعدا بالشراء من عاملة الصالون، أو توكيلا لها في الشراء من غيرها.

ولا يلزمك في الحالتين أخذ المادة بعد فتح علبتها، ما دام الاتفاق على شراء علبة كاملة جديدة.

أما في حالة الوعد، فالأمر ظاهر، بل لا يلزم الواعد أن يفي بوعده، ويشتري السلعة؛ عند جمهور العلماء .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواعد إن نكل عن وعده، فإنه يتحمل الضرر الفعلي، أي في حال عدم تمكن البائع من رد السلعة وبيعها بأقل مما اشتراها به، فيتحمل الواعد الفرق.

لكن الضرر في الصورة المذكورة، لو حصل، فهو بفعل العاملة، ولا يلزمك فيه شيء.

وأما في حالة التوكيل، فإن الموكل يلزمه قبول ما وكّل غيره في شرائه، إذا جاء به على الوصف المتفق عليه، فإن خالف لم يلزمه.

وحيث إن العاملة جاءت بهذه العلبة مفتوحة، فهذا خلاف الوصف المشترط، ولا يلزمك قبوله.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى.

ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره، ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا، لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه" انتهى من "المغني" (5/93، 95).

وقال الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 384): " (وحيث خالف) الوكيل ، بأن زاد كثيرا (في اشتراء)، أو اشترى غير لائق ، أو غير ما عين له بلفظ أو قرينة أو عرف ، أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل : (لزمه) أي الوكيل ، ما اشتراه ؛ إلا أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه" انتهى.

والحاصل :

أنه لا يلزمك شيء تجاه هذه العاملة، فإن وقع عليها ضرر فبسوء فعلها.

والله أعلم.

البيوع الوكالة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب