إذا قام إلى خامسة فسبح الناس قبل أن يستتم قائما ، فماذا عليه؟

10-06-2020

السؤال 295126

كنت أصلي بالناس إماما، ثم سهوت فى الركعة الرابعة فبدلا من أجلس للتشهد قمت لأصلى ركعة أخرى، فنبهنى المصلون، ولم أقم حتى الاستقامة يعنى تحركت قليلاً وأنتم تعرفون ، ثم جلست وأتممت الصلاة. سؤالي : سجدتي السهو هنا قبل السلام أم بعده ، مع العلم أننى لم أقم إلا حوالى 20 سنتيمتر ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا وَهِمَ المصلي وأراد أن يقوم إلى ركعة زائدة ؛ كخامسة في رباعية كالظهر ، أو رابعة في ثلاثية كالمغرب ، أو ثالثة في ثنائية كالفجر ؛ فإن الواجب عليه أن يجلس في الحال بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدًا، وذلك مبطل لها . 

أما حكم سجود السهو عليه ؛ فله حالان :

الحال الأولى:

أن يتذكر بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، أو تفارق ركبتاه أو أليتاه الأرض؛ فيسجد للسهو، ويكون سجوده للسهو بعد السلام على الراجح؛ لأنه زاد في صلاته .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 428) :

" قوله ( أو صلى خمسا ) يعني في صلاة رباعية ؛ فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية ، أو إلى الرابعة في المغرب ، أو إلى الثالثة في الصبح؛ لزمه الرجوع متى ما ذكر ، فيجلس .

فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته : سجد للسهو ، ثم يسلم .

وإن كان تشهد ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى عليه ، ثم سجد للسهو وسلم.

وإن لم يكن تشهد ، تشهد وسجد للسهو ، ثم سلم .

 فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة ، سجد سجدتين عقيب ذكره ، وتشهد ، وصلاته صحيحة.

 وبهذا قال علقمة ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق وأبو ثور..." انتهى.

وقال ابن جزي : " من قَامَ إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فِي الْفَرِيضَة رَجَعَ مَتى ذكر ، وَسجد بعد السَّلَام " انتهى من "القوانين الفقهية" (ص: 53). 

الحال الثانية:

أن يتذكر قبل أن ينهض أو تفارق فخذاه ساقيه، أو ركبتاه الأرض ؛ فإنه لا سجود عليه ؛ لأنه ما زال جالسًا .

قال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/ 378) : " أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء : أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ، وبعضهم قال : قبل أن تفارق ركبتاه الأرضَ ، والمعنى متقارب ؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرضَ، فقد نهضَ ، وإذا فارقت أليتاه ساقيه، فقد نهضَ أيضًا .

لكن إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض فإنه يستقر ، وليس عليه سجود سهو . هذا حكم المسألة على كلام المؤلِّف [يعني صاحب الزاد] " انتهى.

وقال في "التعليقات على الكافي" (1/481).​ : " إن لم يقم قياماً يفارق به حد القعود ؛ فإنه لا سجود عليه ، وإن قام قياماً يخرج به عن حد القعود - .

وضبطه بعضهم بأن تفارق إليتاه عقبيه - فإنه يلزمه سجود السهو ؛ لأنه زاد في الصلاة. 

وقيل : إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائماً ؛ لأن النهوض ليس ركناً مقصوداً بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة، فلا سجود عليه " انتهى .

والله أعلم.

أحكام الصلاة السهو
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب