حكم بيع اللألعاب وحساباتها إذا منعت الشركة من ذلك ، حكم لعبة بووم بيج .

13-11-2016

السؤال 252902


أنا شاب ، عمري 18 سنة ، كنت ألعب ألعاب الهاتف بكثرة ، وخصوصا 3 ألعاب ، هم : كلاش أوف كلانز ، وبووم بيج ، وأفابيل ، والآن بعد أن دخلت الجامعة لم يتبق لدي وقت فراغ للعبهم ، لهذا قمت ببيع قريتين من أصل ثلاثة قريات كلاش اوف كلانز ، وأنوي بيع الأخرى ، وبيع باقي الألعاب كذلك ، فهل في ذلك مانع شرعي؟ مع العلم أن سياسة الشركة تنص على أنه يمنع بيعها ، والاتجار بها ، ولكن حقيقة الحال أني أبيع البريد الإلكتروني جيميل ، الذي ترتبط به اللعبة فهل هذا جائز؟ وفي حالة كان غير جائز هل تنتفي العلة إن لم تنص الشركة على منع بيعها؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
أما لعبة (بووم بيج) تشتمل على بناء التماثيل ثم استمداد الطاقة منها، وهذا تقرير للشرك وترويج لعبادة الأوثان ، فلا يجوز اللعب بما كان كذلك.
وأما لعبة (أفابيل) فلم نقف على شيء بخصوصها، ويمكنك معرفة أسباب تحريم بعض الألعاب في جواب السؤال رقم : (2898) .

ثانيا:
إذا كانت اللعبة مباحة خالية من المحاذير الشرعية ، جاز بيعها وبيع حسابها، ولو منعت الشركة ذلك ؛ لأن من ملك شيئا –عينا أو منفعة - جاز له بيعها، فإن شرط عليه ألا يبيع فهو شرط غير معتبر عند جمهور الفقهاء؛ لأنه ينافي مقتضى البيع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الرابع : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع ، وهو على ضرين...
الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق ، مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ... فهذه وما أشبهها شروط فاسدة ، وهل يفسد بها البيع ؟
على روايتين. قال القاضي : المنصوص عن أحمد : أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ههنا ، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى و أبي ثور.
والثانية : البيع فاسد ... " انتهى من "المغني" (4/309).

وفي "الموسوعة الفقهية "(6/ 185): " تنقسم الشروط بالنسبة إلى الإلغاء إلى أقسام :
منها شروط يلغى بها العقد مطلقا ، لمخالفتها نصا من كتاب أو سنة ، كما لو أقرض واشترط ربا على القرض.
ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقد، كما إذا باع ثوبا ، على ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه ، جاز البيع ويلغى الشرط ، كما هو الصحيح عند الحنفية" انتهى.

والله أعلم.

البيوع المسابقات والألعاب
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب