أيهما خير للمسلم : العزلة والوحدة ، أم مخالطة الناس ودعوتهم والصبر على أذاهم ؟

25-06-2016

السؤال 245773


أريد أن أوازن بين حديث الرسول صلى الله عليه و سلم (الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسَ السُّوءَ ) ، وبين حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ( المؤمنُ الذي يُخَالِطُ الناسَ ويَصْبِرُ على أَذَاهُمْ ، خيرٌ مِنَ الذي لا يُخَالِطُ الناسَ ، ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُمْ ) خاصة مع انتشار الفتنة العظيمة فى زمننا هذا ، وللإشارة فهل الحديث الأول صحيح ؟

الجواب

الحمد لله.


أولًا :
روى الحاكم (5466) عن أبي ذر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسَ السُّوءَ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ )
وقال الذهبي في تلخيصه : " لم يصح " .
وقال الحافظ في " الفتح " (11/ 331):
" الْمَحْفُوظَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ " انتهى .
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (1853) وقال : " المحفوظ في هذا الحديث الوقف على أبي ذر " انتهى .

فالصحيح في هذا الحديث أنه من قول أبي ذر رضي الله عنه ، أما مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم : فلا يصح .

ورواه ابن أبي شيبة (7/ 142) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، به موقوفا على أبي موسى ، من قوله .
ولا يصح هذا الوجه ، فأبو كبشة هذا مجهول ، انظر : "الميزان" (4/564) .

وليس في هذا الأثر تفضيل الوحدة على الاختلاط بالناس في جميع الأحوال ، بل فيه : أن
الوحدة والانفراد خير من مجالسة أهل السوء ، وأن مجالسة أهل الصلاح خير من الوحدة .
وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ [يعطيك] وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه البخاري (5534) ، ومسلم (2628) .
قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ فَضِيلَةُ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الشَّرِّ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَمَنْ يَغْتَابُ النَّاسَ أَوْ يَكْثُرُ فُجْرُهُ وَبَطَالَتُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْمَذْمُومَةِ " انتهى من " شرح النووي على مسلم " (16/ 178) .
أما ما رواه الترمذي (2507) ، وابن ماجة (4032) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومخالطتهم لأجل ذلك ، وإسداء النصح لهم، لا لمجرد المجالسة والمؤانسة .
فمن خالط الناس ، ودعاهم إلى الله ، ووعظهم ، ونصحهم ، وذكرهم ، وصبر على أذاهم في سبيل ذلك ؛ فهو خير ممن لا يخالطهم ولا يدعوهم ، ولا يصبر على أذى يلقاه منهم في سبيل ذلك .
قال الصنعاني في "سبل السلام" :
"فِيهِ أَفْضَلِيَّةُ مَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ مُخَالَطَةً يَأْمُرُهُمْ فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَيُحْسِنُ مُعَامَلَتَهُمْ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يَعْتَزِلُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُخَالَطَةِ .
وَالْأَحْوَالُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ" انتهى .

فظهر أنه ليس بين الحديثين تعارض ، على فرض صحة الحديث الأول .
فإذا قدر أن الإنسان بين خيارين : إما الانفراد ، وإما مجالسة أهل السوء ؛ فلا شك أن الانفراد أفضل ، وهو ما يدل عليه الحديث الأول .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَرُبَّ صَرْمٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ " .
انتهى من "التمهيد" (6/127) .
 

وأما إذا دار الأمر بين مخالطة الناس ونفعهم والاستفادة منهم مع احتمال أذاهم ، وبين عدم مخالطتهم ، ولا نفعهم ، ولا الاستفادة منهم ، ولا الصبر على أذاهم ؛ فمخالطتهم على هذا الوجه أفضل ، ولا شك .

ثانيا :
أما نفس المفاضلة بين العزلة والخلطة ، من حيث الأصل ، فلا يطلق فيه قول عام لكل أحد ؛ بل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، والأزمان ، والبلاد .
فإذا كان الشخص عالما يخالط الناس ، ويعلمهم وينصحهم ويصبر على أذاهم ، فالمخالطة في حقه أفضل ممن ليس كذلك .
وإذا كان الشخص لا علم عنده ، ولا يصبر على أذى الناس له ، فالعزلة أفضل له .
وقد يكون في بعض البلاد أو الأزمان : الخلطة أفضل ، إذا كان الغالب على الناس الخير وحسن الخلق .
وقد يكون في بلاد أخرى ينتشر الفساد بين الناس ، وسوء الخلق ، فتكون العزلة أفضل لمن لا يقدر على إنكار المنكر وتغييره ... وهكذا .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
أيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة ؟ وإذا قدر أحدهما ، فهل يكون ذلك على الإطلاق أم وقتا دون وقت؟
فأجاب :
"هَذِهِ " الْمَسْأَلَةُ " وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا؟ إمَّا نِزَاعًا كُلِّيًّا ، وَإِمَّا حَالِيًّا ؛ فَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ: أَنَّ " الْخُلْطَةَ " تَارَةً تَكُونُ وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً ، وَالشَّخْصُ الْوَاحِدُ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْمُخَالَطَةِ تَارَةً وَبِالِانْفِرَادِ تَارَةً.
وَجِمَاعُ ذَلِكَ: أَنَّ " الْمُخَالَطَةَ " إنْ كَانَ فِيهَا تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، فَهِيَ مَأْمُورٌ بِهَا .
وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَعَاوُنٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، فَهِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا .
فَالِاخْتِلَاطُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي جِنْسِ الْعِبَادَاتِ: كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : هُوَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ.
وَكَذَلِكَ الِاخْتِلَاطُ بِهِمْ فِي الْحَجِّ وَفِي غَزْوِ الْكُفَّارِ وَالْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَئِمَّةُ ذَلِكَ فُجَّارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْجَمَاعَاتِ فُجَّارٌ .
وَكَذَلِكَ الِاجْتِمَاعُ الَّذِي يَزْدَادُ الْعَبْدُ بِهِ إيمَانًا: إمَّا لِانْتِفَاعِهِ بِهِ ، وَإِمَّا لِنَفْعِهِ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ أَوْقَاتٍ يَنْفَرِدُ بِهَا بِنَفْسِهِ ، فِي دُعَائِهِ وَذِكْرِهِ وَصَلَاتِهِ وَتَفَكُّرِهِ وَمُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَإِصْلَاحِ قَلْبِهِ ، وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَهَذِهِ ، يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى انْفِرَادِهِ بِنَفْسِهِ؛ إمَّا فِي بَيْتِهِ، كَمَا قَالَ طاوس: نِعْمَ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ بَيْتُهُ ، يَكُفُّ فِيهَا بَصَرَهُ وَلِسَانَهُ، وَإِمَّا فِي غَيْرِ بَيْتِهِ.
فَاخْتِيَارُ الْمُخَالَطَةِ مُطْلَقًا خَطَأٌ ، وَاخْتِيَارُ الِانْفِرَادِ مُطْلَقًا خَطَأٌ.
وَأَمَّا مِقْدَارُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْ هَذَا وَهَذَا ، وَمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ : فَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ خَاصٍّ كَمَا تَقَدَّمَ" انتهى من " مجموع الفتاوى " (10/425) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" العزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (3/ 72) .
وقال أيضا :
" من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس : فالأفضل له العزلة .
ومن لا يخشى : فالأفضل أن يخالط الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم).
فمثلا: إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعدا من الله ، فعليك بالوحدة ، اعتزل .. ؛ فالمسألة تختلف، العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلطة ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك ، فاختلط مع الناس ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر، واصبر على آذاهم وعاشرهم " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (5/ 354) .
والله تعالى أعلم .

شروح الأحاديث أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب