حكم قول القائل : " يشهد الله أني تائب من الموسيقى " ثم يعود إلى استماعها .

02-07-2014

السؤال 218835


ماحكم من قال يشهد الله أني تائب من الموسيقى ثم يعصي الله بسماع الموسيقى ؟

الجواب

الحمد لله.


قول القائل : " يشهد الله أني تائب من الموسيقى " ثم يعود إلى استماعها :
- إن كان قد قال ذلك وهو يعلم أنه كاذب ، وأنه لم يتب من سماع الموسيقى ، ولكنه يقول ذلك تبرئةً لنفسه وإظهاراً للتوبة وهو كاذب في ذات الأمر ، أو ليتخلص من مذمة الناس وعيبهم ، ونحو ذلك : فهذا ذنب عظيم ؛ لأنه افتراء على الله .
قال علاء الدين السمرقندي رحمه الله :
" إِذا قَالَ : " يعلم الله أَنه فعل كَذَا " وَهُوَ يعلم أَنه لم يفعل : اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ ، وَالصَّحِيح أَنه لَا يكفر " انتهى من " تحفة الفقهاء " (2/ 301) .
وجاء في " حاشية قليوبي " (4/ 273) :
" وَلَوْ قَالَ : يَعْلَمُ اللَّهُ أَوْ يَشْهَدُ اللَّهُ : فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَحَرَامٌ ، بَلْ إنْ قَصَدَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهِ كَفَرَ ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ " انتهى .
وسئل الشيخ أبا بطين رحمه الله عن إقسام بعض الناس بقول: الله يعلم ما فعلت كذا، فقال: " إن كان القائل صادقا في قوله فلا بأس، وإن كان كاذبا في قوله : الله يعلم ما فعلت كذا، وهو قد فعله ، أو: الله يعلم ما صار كذا ، وهو قد صار ، فهذا حرام ، ولو عرف القائل معنى قوله لكان قوله هذا كفرا ، لأن مقتضى كلامه أن الله يعلم الأمر على غير ما هو عليه ، فيكون وصفا لله بالجهل ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا " .
انتهى من " رسائل وفتاوى أبا بطين " (ص 182) بترقيم الشاملة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول بعض الناس: " يعلم الله كذا وكذا " ؟
فأجاب : " قول: " يعلم الله " هذه مسألة خطيرة، حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء : يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا عن الملة، فإذا قلت: " يعلم الله أني ما فعلت هذا " وأنت فاعله فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر ، " يعلم الله أني ما زرت فلانا " وأنت زائره صار الله لا يعلم بما يقع ، ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر .
والحاصل أن قول القائل: " يعلم الله " إذا قالها والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير جدا وهو حرام بلا شك .
أما إذا كان مصيبا ، والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك ؛ لأنه صادق في قوله ولأن الله بكل شيء عليم " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (3/ 141) .
- وإن قال : " يشهد الله أني تائب من الموسيقى " وهو تائب فعلا ، صادق فيما يقول ، ثم غلبته نفسه فاستمع إليها ، فلا شيء عليه في قوله هذا ، لأنه صادق حين قاله ، إلا أنه آثم بمعاودة استماعها ، وعليه أن يجدد التوبة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن قال قائل : عزم ألا يعود - إلى الذنب - لكن غلبته نفسه فعاد : هل تبطل توبته الأولى ؟ فالجواب : لا تبطل توبته الأولى لأنها تحققت التوبة بعزمه ألا يعود ، وهذا هو الشرط وليس الشرط ألا يعود بل العزم على أن لا يعود ، وبينهما فرق ظاهر ، فإذا تاب إلى الله من ذنب توبة نصوحاً ثم عاد إليه فإن توبته الأولى لا تبطل ، لكن يجب عليه أن يجدد توبته من فعل الذنب مرة أخرى " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (24/ 2) بترقيم الشاملة .
- هذا إذا قاله على سبيل الإخبار ، أما إذا قال ذلك ، يقصد قطع العهد على نفسه ، ويشهد الله على ما عاهد الله عليه : فحكمه حكم النذر .
والنذر إذا كان المقصود منه ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء معين أو عدم فعله فحكمه حكم اليمين . فإذا لم يف به وجبت كفارة اليمين .
انظر جواب السؤال رقم : (20419) ، (38934) .
والله تعالى أعلم .
الأيمان والنذور التوبة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب